بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٥٢

باب في الشهادة على القتل

وعن رجل شهد عليه رجل انه قتل رجلا وشهد عليه رجل اخر انه اقر بقتله قال يقتل. مسألة: وإذا اختلف الشهود في القتل والجروج فقال شاهد قتله يوم كذا وكذا او سنة كذا وكذا وموضع كذا او بمدية او بحجر او بسيف او بعمود او بعصى او بخنجر. وقال الآخر في يوم اخر وفي سنة اخرى وموضع آخر. وبحديدة اخرى فانها شهادة مختلفة وتبطل. ثم ما وجدته في باب الشهادة على

القتل.

1811