بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٥٣

باب في الشاهد اذا كان له في الشيء سبـ

ومما يوجد عن ابي عبدالله وقيل في الدم اذا كان بين قوم وبريء احدهم من سهمه جازت شهادته.

مسألة: وعنه وعن رجل احضر رجلين شاهدين شهدا بماء الحائط معروف مسحا على الحائط. وله في ذلك المسح شيء هل تجوز شهادته. فاقول لاتجوز شهادته هذه لانه شهد بماله فيه حصة. وانما شهد لنفسه ولشريكه. وقلت وكذلك ان شهد بطريق لانسان وهو يجوز في ذلك الطريق الذي شهد به هل يجوز شهادته فان كان يجوز بحقيقة من هذا الطريق الذي شهد به الى ماله فلا يجوز شهادته في هذا الطريق وان كان انما يجوز فيه هكذا الى غير مال له يتطرق منه اليه فشهادته جائزة.

مسألة

كتاب اخذ: ومن

عن ابي جعفر وتجوز الشهادة فيما شرع الناس فيه مثل الطرق الجوائز والانهار والمسجد الجامع الذي يجتمع اليه اهل البلد وما كان للسبيل وشهادة الامام والوالي في الصوافي وما جمع المسلمون من الفيء او غيره وتجوز شهادة القسام على ماقسموا ومن غيره قال ابو الحواري ان كان القاسمان قد اقامهما. السلطان لذلك القسم قبل قولهما هذا السلطان الذي اقامهما. ومن غيره واذا شهد القاسمان انا قسمنا هذا المال سقطت شهادتهما وكذلك كل من شهد على فعل نفسه.

مسألة: والمسجد الجامع تجوز فيه شهادة أهل البلد.

مسألة: وعن رجل شهد بطريق جائز ويمر فيه نسخة فيها. فنعم جائزة اذا كان عدلا وكان طريقا جامعا وقلت ان كانت ساقية جائزة فاقول لاتجوز

- 53 -