بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٥٤

لمن يجرى فيها ان يشهد لانها ليست مثل الطريق لان الساقية لاهل القرية خاصة. والطريق الجائز لاهل القرية وغيرهم كما انه لايجوز لاهل بلدان يجروا ماءهم في

ساقية جائزة في بلد غير بلدهم.

مسألة

شهادة ضغن.

: وإذا لم يحتسب في الطريق الا من بعد حين فانهم متهمون وهي

مسألة: وعن طوى محفورة في حارة من القرية يردها الناس اهل الحارة وغيرهم هل يجوز ان يشهد بها احد من اهل تلك الحارة انها موردهم ويردونها. ومن شهد في ساقية جائزة للناس وكان يستقي منها وهي جائزة وكذلك الطريق الجائز من شهد انه طريق جائز وهو يجوز فيه هل تجوز شهادته فلا تجوز شهادته هذه لانه يجر الى نفسه منفعة الا في الطريق الجائز الذي يشق القرية من اولها الى اخرها وليس له اخر يرده عن انفاذه. فانه تجوز شهادته فيه لانه عام له ولغيره من اهل ذلك البلد وغيرهم من عامة الامصار واما في الطريق الجوائز غير هذه الطريق الذي له اخر ينتهي الى منزل او غيره ـ يجوز فيه فلا تجوز شهادته فيه اذا كان اهله من وكذلك الساقية العظيمة التي من اصل الفلج تجوز شهادته فيها وان كان ممن يسقى ماله فيها. واما السواقي الجائزة التي تتشعب في هذه الكبيرة فلا تجوز شهادة رجل فيها ممن يسقى ماله عليها. واما البير فاذا كانت لاهل الحارة لم تجز شهادة احد من اهل الحارة فيها. وان كانت للعامة جازت شهادة من شهد فيها اذا كان عدلا.

-