بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٥٥

باب في الشهادة على الميراث والنسب

-

سئل ابو محمد رضي الله عنه ـ عن شاهدين شهدا عن آخرين هالكين ان فلانا مات واخذ الوارث المال وذهب به. ومات ثم قدم الرجل وماله قد ذهب يكون على الشاهدين الحيين غرم قال لاغرم عليهما لانهما شهدا عن غيرهما.

له

قيل فان شهد عن رجل هالك ان فلانا اقر عندنا ان هذا وارثه. ولم يصح وارث غيره فدفع اليه المال ثم صح له وارث وقد ذهب المال هل عليهما غرم. قال لاغرم عليهما لانهما شهدا عن اقرار الهالك.

مسألة: ومن بعض الكتب مكتوب مما قيدت عن ابي الحسن وعن الرجل يموت فيدعى رجل انه وارثه ويحضر على قوله بينه ثقة فتشهد البينة ان فلانا هذا وارث هذا الميت لانعلم له وارثا غيره فقال لاتجوز هذه الشهادة حتى يشهدوا بالنسب ان هذا فلان بن فلان وينسبون الميت الي ان يلقى هذا. ولا نعلم انه يلقى احدا قيل هذا. وقال الشيخ ابو الحواري عن نبهان بن عثمان انه شهد وانتسب رجل يرث رجلا حتى بقى بينهم وبين ان يلقى الميت اب واحد نسوا اسمه وقد كانوا قبل ذلك عارفين به في النسب وهم يعلمون انه وارثه وانما نسوا هذا الاب وجده لم ينسبوه وهو الاب الذي يلقى به هذا الميت فلم يجيزوا

شهادتهم.

مسألة

ومن جواب احسبه عن ابي على رحمه الله الى بعض الولاه ان جودا احضرني فلانا وفلانا فشهدا ان جود بن عبد الرحمن. وبشير بن النضر الهالك بالحميل جد ابنين من ولد حازم، وحازم هذا يجمع جودا وبشيرا الا انهما لا يعرفان عدد الاباء الى حازم فقد قبلت شهادة الشاهدين ورأيت ان الميراث لجود بن عبد الرحمن ولا يقطع نسخة ولا اقطع على احد حجته ولا دعواه. وانما رأيت لجود هذا الميراث اذ لم يثبت احد معي مثل ما اثبت. وقد اخبرني جود ان