الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٥٦لبشر والده اخوين من امه فلهم ميراثهم وله الباقي قال ابو الحواري ان كان هذا صحيحا عن ابي على فهو كما قال الا ان نبهان حدثنا عن رجل من بلادهم يقال له عبد الواحد بن محمد بن محفوظ نسبه هو واخوه النعمان بن عثمان الى محفوظ وبقى بينه وبين حسين اب لم يعرفاه. وكان عند الواحد يدعى ميراث رجل يقال له عبد الله بن عبد الله يلقاه الى حسين ولم يعرف الاب الذي بين محفوظ وحسين فسقط نسبه واحسب انهم ابطلوا ميراث عبد الواحد من عبدالله. هكذا معي وبهذا نأخذ.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر واذا ارتفع الى الحاكم رجلان يدعى احدهما مالا في يد الآخر وانه وارثه فان الحاكم يكلفه البينة انه فلان بن فلان وان الميت قدمات وانه فلان بن فلان يلقاه الى اب قد سماه. وانه لا يعلم له وارثا غيره ولا يكلفه ان يقول انه ليس له وارث غيره لان ذلك غيب وان ذلك المال لذلك الميت. فاذا شهد شاهدا عدل على ذلك فانه ينبغي للحاكم ان يقضي له بالميراث فان جاء احد بعد ذلك فاقام البينة انه ابو ذلك الميت او ابنه وعلى نسب هو اقرب اليه من نسب الاول الذي حكم له بالميراث فانه ياخذ الميراث منه ويرده الى الذي هو اقرب وان جاء رجل فاقام البينة ان الميت فلان بن فلان من حي وقبيلة وان فلان بن فلان ابن عمه وعزله عن الاب والنسب الذي صح مع الامام انه منه وحكم به فان الامام لايقبل ذلك منه ولا يحول
نسبه بعد ان ثبت معه.
مسألة: ومنه واذا شهد شاهدان ان جد هذا الرجل مات وقد ادركناه وترك هذه الدار ميراثا فلا يحكم لهذا الرجل بميراثه منه حتى يقولا انه مات وورثه ابو هذا ومات ابو هذا وورثه هذا ومن غيره قال وكذلك اذا شهد انه مات جد هذا وترك اباه حيا وترك هذه الدار في يد هذا لم يطلب فيها الى ان مات وترك ولده هذا.
-09 -