بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٧

- 87 - -

إذا عرف الأعدل، وإن كان لا يعرف الأعدل أخذ بما شاء من أقوال

المسلمين. وفي ذلك خلاف

وسئل أبو إبراهيم: عن العالم هل يقبل منه وهو غير ثقة؟

•

قال: يؤخذ بفيتياه إذا عرف حقها من باطلها. قيل له وإن كان

ثقه غير عالم هل يؤخذ بقوله؟ قال: إن قال إنه يحفظ ما يقول عن علماء المسلمين جاز ذلك.

و اختلف: فيما إذا رفع الثقة رأياً عن المسلمين في شيء من الحلال أو الحرام من غير أن ينص على من قال: فقيل: لا يؤخذ بقوله حتى ينص على من يرفع عنه ذلك القول، وقيل: لا بأس ما دام ثقة ثبتا، وأما إذا لم يرفع عما يقوله عن أحد، فلا يؤخذ بقوله حتى يكون هو فقيها