الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٧- 87 - -
إذا عرف الأعدل، وإن كان لا يعرف الأعدل أخذ بما شاء من أقوال
المسلمين. وفي ذلك خلاف
وسئل أبو إبراهيم: عن العالم هل يقبل منه وهو غير ثقة؟
•
قال: يؤخذ بفيتياه إذا عرف حقها من باطلها. قيل له وإن كان
ثقه غير عالم هل يؤخذ بقوله؟ قال: إن قال إنه يحفظ ما يقول عن علماء المسلمين جاز ذلك.
و اختلف: فيما إذا رفع الثقة رأياً عن المسلمين في شيء من الحلال أو الحرام من غير أن ينص على من قال: فقيل: لا يؤخذ بقوله حتى ينص على من يرفع عنه ذلك القول، وقيل: لا بأس ما دام ثقة ثبتا، وأما إذا لم يرفع عما يقوله عن أحد، فلا يؤخذ بقوله حتى يكون هو فقيها
٨٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.