الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٥٧مسألة: واذا اقام الرجل البينة ان اباه مات يوم كذا وكذا وانه وارثه فحكم له بميراثه ثم جاءت امرأة بشاهدي عدل انه تزوجها على صداق كذا وكذا وانه دخل بها في يوم كذا وكذا بعد اليوم الذي قامت البينة انه مات فيه وشهر بعد ذلك الشهر وسنة بعد السنة فينبغي للحاكم ان يبطل شهودها ولا يقضي لها بشيء ذلك لان موته وجب في الوقت الاول.
مسألة
: ومن غير الجامع ومما يوجد انه عن وارث بن كعب. وذكرت في رجل توفى وقد كان اشهد شاهدين ان فلانا ابن عمى ووارثي وشهد لرجل اخر انه ابن عمي ووارثي شاهدا واحدا وشهد لهذا الرجل بالنسب فانظر فيه بجهدك ورأيك فان الله يوفقك فاما بعض من حضرني فلم يروا في النسب حقيقة الا على اجتماع الشهادة ولم يروا انهما شريكان في الميراث الا ان تجتمع الشهادة
بالنسب.
مسألة: وعن رجل ادعى ميراثه رجلان فقال كل واحد منهما انا وارثه. واقام كل واحد منهما شاهدى عدل بان الهالك اقرانه ابن عمه ووارثه وشهد لاحدهما امرأة مع الشاهدين بنسب بين الحي والميت وكل الشهود عدول فان لم تقم بينه على نسب واستوت الشهود فالمال بينهما ولانرى شهادة المرأة تحقق
شيئا.
مسألة: من
الحاشية واذا مات رجل غريب فجاء رجل بالبينة انه اخوه وليس احد احق بميراثه منه فقضى المفتى له بالميراث ثم جاء ابنه بالبينة انه ابنه وليس احد احق بميراثه منه ولا يقدر على ذلك الرجل فان كان المفتى قضى بذلك المال للرجل بالبينة فليس على المفتى غرم ولا على الوصى لان الوصى اعطى بامر المفتى والغرم على الشهود فان غاب احدهم فالحاضر يودى حصته. قال ابو معاوية لاغرم على القاضي ولا على الشهود وان وجد الرجل والمال معه بعينه
اخذ منه وان كان استهلكه اخذ منه قيمته. رجع.