بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٥٨

مسألة: والميت اذا ادعى ميراثه اثنان واقام احدهما البينة باقرار الهالك

انه وارثه وابن عمه واقام الاخر شاهدين بالنسب فشاهدى النسب اولى من

شاهدى الاقرار.

مسألة: قيل لايجوز ان يشهد ان هذا وارث فلان ولايعلم له وارثا غيره حتى يشهد بالنسب من الهالك والوراث حتى يلتقي الى ما يتوارثان من القرابة فان قصر دون ذلك لم تجز شهادته.

مسألة

بن

من

فلان هل التقليد.

: وعن الشاهدين اذا شهدا ان هذا وارث فلان هذه شهادة تصح بها ميراث فلا اعلم ذلك ان هذه شهادة لان هذا وانما يقبل الشهادة على النسب الذي يصح به الميراث فيما قيل. مسألة: وإذا اقام رجل شاهدين فشهدا ان هذا فلان بن فلان وارث

فلان

بن فلان فلا يقبل الحاكم هذه الشهادة فان شهدا انه شهر معنا فليس للحاكم

ان يقبل هذا ايضا حتى يشهدا على النسب. فان كانت معرفتهما من جهة الشهرة فيشهدان ولا يقولان شهر معنا ولكن يشهدان ان هذا الرجل فلان بن فلان الى اب معروف وان ذلك فلان بن فلان الى اب معروف يلقاه اليه هكذا يشهدان ولو كان اصل معرفتهما من قبل الشهرة شهدا على النسب. ولم يذكرا الشهرة

صح.

مسألة: واذا اقام رجل شاهدين ان اباه فلان مات يوم كذا ثم اقام رجل آخر البينة ان فلانا اب له وانه مات يوم كذا قبل تاريخ اولئك او بعده فان النسب يثبت في المال ولكن من سبق منهما حكم له بالمال فاذا جاء الاحر فاقام بينة تدفع الاول لم يلتفت الى ذلك وكانت الشهادة الاخرة معارضة. فان اقام الثاني بينه قبل ان يحكم للاول بالمال. ووقف الحاكم حتى يقيم الثاني بينه اخرى فيحكم بها.

-