بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٥٩

امرأة

فقد

مسألة: وعن رجل ادعى ميراثه رجلان فقال كل واحد منهما انا وارثه

فاقام كل واحد منهما شاهدى عدل بان الهالك اقرانه ابن عمه وشهد لاحدهما الشاهدين بنسب بين الميت والحي. وكل الشهود عدول فالله اعلم. يرث الرجل بنو عمه اذا كانوا في النسب. سواء. وقد يرثه من الارحام وان لم يكن عصبه الرجلان والثلاثة كانوا في الرحم سواء فان لم يقيموا بينه على النسب وكان الشهود مستوين فالمال بينهما ولانرى شهادة المرأة تحقق شيئا

الا برضاهما. مسألة: وعن امرأة هلكت فادعى رجل انها كانت امرأته واحضر البينة ايكلف بينه تشهد انها امرأته الى ان ماتت فلا يكلف اذا ـ شهدت انها كانت امرأته لايعلم انه فارقها.

مسألة: وسألته عن رجل مات وخلف مالا فادعي ميراثه رجلان احضر احدهما شاهدين بالنسب واحضر الاخر شاهدين باقرار الميت بالنسب قال شاهد النسب اولى من شاهدى الاقرار بالنسب.

مسألة

: واذا كان ثلاثة اخوة فشهد اثنان منهم ان لهم اخا رابعا وانكره

الثالث وهما ثقتان فلا تقبل شهادة بعض الورثة على بعض ولو كانوا عدولا لان شهادتهم تجر اليهم بذلك نفعا في التكثر بالذي يزيد فيهم ويقويهم به.

مسألة

: واذا شهد رجلان ان فلانا اخونا ولهما اخوة غيرهما فانه يثبت

على الذين اقرا انهما اقرا على انفسهما ولا يثبت على اخويهما ولاتجوز شهادتهما من اجل انهما يثبتان لانفسهما النسب ويجزان بذلك النسب الميراث.

مسألة

: ومن اقر على جارية لابيه وزعم ان اباه اقر بحملها وانكر سائر

الورثة فشهادته جائزة على نفسه في نصيبه ولاتجوز شهادته وحده على غيره.

مسألة: عن عبدالله

محمد بن بركة بن

الله رضي عنه ـ وعن ثلاثة

-