بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٦٠

اخوة شهد اثنان منهم ان لهم اخا رابعا وانكر الثالث وهما ثقتان هل تقبل شهادتهما. قال لاتقبل شهادة بعض الورثة على بعض ولو كانوا عدو لا قلت

-

ذلك

لم لا تجوز قال لان شهادتهم تجر اليهم نفعا في التكثير بالذي يزيد فيهم وقوتهم به قال ابو سعيد رضي الله عنه اما في الميراث الذي يدخل عليهم به المشهودون بمعنى الشهادة من بعض الورثة. فمعى انه يخرج في معنى الاختلاف ففي ماعندي انه قيل انه يحسبه انهما مقران على انفسهما وشاهدان على غيرهما. وليس هاهنا ضرورة ويخرج في بعض القول انه لاتجوز شهادتهما على سائر الورثة على قول من يقول انه لو لم يصح المقربه. دخل عليهما بمثل مالهما. واذا صحت الشهادة لم يدخل عليهما الا بقدر ماله في جملة المال من حصتهما فكانهما في هذا القول مقران به رافعان عن نفسهما فصارا مدعيين واما في معنى مايتكثر به فلا ادري ماهذا التكثير. ومع انه لو شهدا بنسبة انه من والدهما واخ لهما مع اقراره بذلك هو وثبت نسبة على سائر الاخوة حقة لهم وغير ذلك من الموارثة الا من هذا المال الذي تدخل فيه العلة كما

من

العاقلة

وصفت لك والله اعلم.

مسألة

: واذا شهد رجلان ان فلانا اخونا ولهما اخوة غيرهما فانه يثبت

على الذين اقرا انما اقرا على انفسهما ولا يثبت على اخوتهما ولاتجوز شهادتهما من اجل انهما يثبتان لانفسهما النسب ويجزان بذلك النسب الميراث.

- 1.-

-