الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٦١باب في معرفة المشهود عليه ليشهد عليه وفي الشهادة في النسب
عن ابي الحواري وعن رجل يدعى الى امرأة توصى ويقول من لايثق به هذه وهو لا يعرفها. فعلى ما وصفت فلا يجوز له ان يشهد على وصيتها حتى يشهد معه شاهدا عدل ان هذه فلانة بنت فلان.
فلانة
مسألة
: من کتاب بن جعفر واذا كان النسب مشهورا باسم الرجل واسم ابيه والشاهد يعرف الرجل ولم يدرك اباه فانه يشهد انه هو فلان بن فلان كما تشهد نحن ان ابا بكر ابن ابي قحافة وعمر بن الخطاب. وعلي بن ابي طالب ولم ندرك اباءهم وانما ذلك اذا كان الرجل والنسب مشهورا معروفا واما ان كان الشاهد لايعرف الرجل الا بشهادة رجل واحد او كان رجل من اهل بلده لم يكلمه ولم يخالطه او رجل قدم من بلد اخر فانتسب له. واقام معه فان هذا لايسع الشاهد ان يشهد انه هو فلان بن فلان حتى يشهد معه شاهد
عدل انه فلان بن
مسألة
فلان
معي
فلان.
: ومن غيره واذا شهد مع رجل شاهدا عدل على رجل انه هو بن فلان فانه لا يجوز له ان يشهد انه فلان بن فلان وانما يشهد انه شهد
فلان
بن فلان وفلان بن فلان او شهد معي شاهدا عدل على رجل ان هذا فلان بن فلان فاذا شهد على ذلك. فقال من قال ان ذلك تقبل شهادته. وقال من قال ان ذلك لا ينفع ولا تقبل شهادته على هذا.
مسألة: وقيل اذا نزل رجل مع قوم اشهرا او سنين يعرف فلان بن فلان فاحتاج القاضي الى معرفته ودعا جيرانه جاز لهم ان يشهدوا انه فلان
بن فلان
-11 -