بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٦٣

مسألة: من جواب الازهر بن محمد بن جعفر فيما يوجد وذكرت في

التي ارادات ان توكل في القسم وليس تعرفها الا امرأة ورجال من جيرانها لايقال فيهم الا خير الا انهم ليس تجرى لهم عدالة فصحة هذا ان يكون بحضرة شاهدي عدل تشهدهما هذه المرأة بالوكالة. وبما ارادت فان لم يكونا الشاهدان العدلان يعرفانها واخبرهما النساء الثقات ومن حضر من هؤلاء الرجال ان هذه قبلا قولهم في معرفتها وشهدا ان فلانة اشهدتنا بكذا وكذا لان الشهادة في المعرفة غير الشهادة في الاحكام وفقك الله وهداك.

هي

فلانة

مسألة: قال ابو عبدالله اذا شهد مع رجل شاهدا عدل ان هذا فلان بن فلان فلاباس ان يشهد عليه انه فلان بن فلان وتجوز شهادته عليه اذا نازع نسخة اذا غاب. قال ابو معاوية يشهد على شهادة الشاهدين ان هذا فلان فلان ولا يشهد عن نفسه ان هذا فلان بن فلان. بن

مسألة: مسألة من كتاب ابي قحطان واذا اوصي موصي لفلان ابن فلان من بلد بكذا وكذا بوصية او وكله بوكالة ثم صح بشهادة عدلين انهما لا يعلمان ان في هذا البلد فلان بن فلان الا هذا فهو جائز وان نسبه الى اب ثالث فصح ان ليس في البلد فلان بن فلان الا هذا فذلك ثابت. وان كان له صفة ايضا يعرف بها فنسباه الى اب قال الشاهدان العدلان لا يعلمان في ذلك الموضع فلان بن فلان على هذه الصفة الا هذا فذلك جائز.

مسألة: وعن رجلين اشهدتهما امرأة على نفسها بمائة درهم لفلان احد الشاهدين يعرفها والاخر لا يعرفها الا انه يثق بصاحبه وانما اشهد عليها اذ قال صاحبه انه يعرفها. هل له ان يشهد عليها انه فلانة ويقول اشهد على شهادة صاحبي هل يجوز ان يشهد عليها قال ليس له ان يشهد على معرفتها بقوله. قلت فان شهد شاهدا عدل انها فلانة فهل يجوز له ان يشهد عليها بقولهما. قال لا سل: قلت فان شهد عليها انها فلانة وقال اخبرني شاهدي هل تجوز شهادة عليها

قال لا سل.

-