الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٦٥اليمين
نسبة
ولده ويرثه كيف الجواب عن الفصول المذكورة بين لي ذلك قلت ومن تلزم. ومن لا تلزمه ان ردها على من لايلزمه يمين ان يحلف وياخذ هل له ان يحلف وياخذ ويكون اليمين بالعلم او القطع والذي تلزمه اليمين من صح او من لم يصح نسبه يبين لي ذلك الذي عرفت انه اذا اشتهر انه ابنه فتكون تأدية الشهادة من الذي شهد عنده بالقطع فان شهد انه شهد معي او عندي انه ابنة لم يقبل ذلك في الحكم وانما يشهد انه ابنه قطعا ولايقول انه شهد معي. وكذلك في الترويج والموت انما يشهد بذلك قطعا والله اعلم. وقد عرفت انه اذا قال شهد معي لم يقبل وان قال صح عندي انه يقبل وان قال شهد عندي وصح انه تقبل الشهادة بذلك. واما اقراره انه ولده فقد قيل انه اذا اقر بولد من امرأة حرة ولم تكن في حكم الزوجية لاحد ممن يثبت له نسب الولد منه فقد قيل انه يثبت اقراره به اذا لم ينكر الولد ذلك واما الشهادة على ذلك فان اقر بذلك واشهد عليه كانت الشهادة في ذلك جائزة وان لم يشهدوه على ذلك وانما اخبروه خبرا فقد قيل فيما عندي انه له ان يؤدي علمه في ذلك اذا لم يرد خديعه الحاكم ولا اثباتا لما لا يثبت وارجوا ان في قبول ذلك اذا اشهد به على هذا الوجه الذي اعلمه اختلافا والله اعلم واما اذا ادعى احدهما انه ولده وانكره الولد الآخر فلا يمين في ذلك عندي لانه لاايمان في الانساب. واما اذا ادعى انه ولده وان له الميراث في المال وانكره الولد الآخر فالبينة على من لم يصح نسبة فان اقام بينه ثبت له بها الميراث والا كانت اليمين على من صح نسبة لانه يستحق الميراث وهو المدعى عليه فاذا ادعى هذا ان له الميراث وقال الآخر انه لاميراث له فاليمين هاهنا عندي بالقطع لان هذه الدعوى قطعا والله
اعلم.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر واذا كان النسب مشهورا باسم الرجل واسم ابيه والشاهد يعرف الرجل ولا يدرك اباه فانه يشهد انه فلان فلان بن كما يشهد ان في نسخة كما نشهد نحن ان ابا بكر بن ابي فخافة وعمر بن
الخطاب
65.
-