بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٧١

فاذا كان اشهد لولده هذا بهذه الشهادة في صحته فاني ارى هذا المال لولده

هذا اذا لم يصح له ولد من زوجته هذه غير ولده هذا واما ما احتج ورثته ان ولده هذا صبي فكيف يكون له حق عليه فليس هذه حجة تهدم حق ولده. وقد يمكن ان يكون له حق عليه من وجوه لا يعرفونها. وليس للحاكم ان يبطل ما اقر به هو على نفسه.

مسألة

وعن امرأة احضرت شاهدين شهد احدهما ان عبدالله بن سيار اشهدني قبل خروجه الى مكة لزوجته سعيدة ابنة ابي خالد بداره ونخلات اشتراهن وانا اعرفهن قضاها النخلات والدار بصداقها وبحق لها عليه. ومما اكل من مالها. وقال الاخر ان عبدالله بن سيار اشهده قبل خروجه الى مكة بانه قضى زوجته سعيدة ابنة خالد جارية وصيفة زنجية وداره وانا اعرفها ونخلات اشتراهن من حياة بصداقها وبحق لها عليه وبما اكل من مالها. قال عبد الله بن سيار فان رجعت انا حيا من سفري فالمال مالي وحقها على فقد نطرت في هذين الشاهدين فوجدتهما يجتمعان على داره وقال احدهما ونخلات اشتراهن وقال الاخر وما اشترى من حياة فان كن هؤلاء النخلات من الذي اشتراه

من حياة وصح انه بمعرفتهما لهؤلاء النخلات فقد اجتمعا ايضا عليهن. وان

مئذ

ذلك بمعرفتها معي لم يعرفاهن ويحداهن فشهادتهما في النخلات مختلفة ولا يثبت لها الاداره وان عرف الشاهدان النخلات فقد صح لها داره وهؤلاء النخلات اذا كان اشهدهما بهذه الشهادة. وهو صحيح البدن. وقوله فان رجعت من سفري هذا حيا فالمال مالي وحقها على فهذا الا يهدم هذا القضاء. وهو تام لها اذا كانت قد قبلت يوم ما قضاها وان لم تكن قد قبلت حتى رجع عن ذلك او مات كانت هذه التحلات والدار له ولورثته وكان لها هي قيمة ذلك في ماله براي العدول. ومن جواب ابي عبدالله محمد بن محبوب. وعن رجل جرح رجلا وانكر الجارح فاحضر. المجروح شاهدين شهد احدهما بالمعاينة انه راه جرحه وشهد الاخر باقرار الجارح انه جرحه سألت هل تكون هذه شهادة تامة فاني ارى ان هذه شهادة متفقة.

- YI-