بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٧٢

ومن غيره قال وقد قيل انها غير متفقة في كل وجه. وقال من قال اذا كانت فيما يكون فيه القصاص فغير متفقة وان كانت فيما فيه الدية ولاقصاص فيه

فهي متفقة.

مسألة

: وعن رجل اشهد رجلين على رجل بخمسمائة درهم يطلبه بها فشهد احدهما بخمسمائة ولم يحفظ الاخر الا ثلاثمائة فانهم يرون ان الرجلين حين لم يجتمع شهادتهما ان لاحق له. قال ابو معاوية تثبت الثلاثمائة.

مسألة: وعن رجال عدول يشهدون بترويج رجل بامرأة ومبايعة بين رجلين في مجلس بعضهم يشهد بالف وبعضهم يشهد بالفين فانه يوجد بشهادة الذين شهدوا بالالفين ولايقال للاخرين شهدوا بزور ولكن شهدوا بما سمعوا قال نعم اذا اجتمع على الالفين اثنان.

مسألة

: عن رجل ادعى على رجل انه باع منه بعيرا بخمسمائة درهم فانكر المدعا عليه فاحضر المدعى شاهدا واحدا بالبيع واحضر شاهدا اخر. باقراره انه اقر للمدعى عليه بخمسمائة درهم. ولايذكر بيع بعير الا اقر بالخمسمائة هل يحكم بشهادتهما قال ابو الوليد يحكم بشهادتهما

•

مسألة: وسئل عن شهود شهدوا على رجل ان زيدا اقر لفلان ببستانه هذا الا شاهد منهم شهد انه اقر له بنصفه. قال معي ان الاقرار بالكل ثابت اذا شهد له شاهدان بذلك قيل له فان لم يكن الا شاهدان فشهد احدهما بالكل وشهد الاخر بالنصف. قال معي انه يخرج في بعض مقالات اصحابنا ان له النصف باتفاق المعنى. وفي مقالاتهم لاتثبت هذه الشهادة لاختلاف اللفظ في

ذلك.

مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الاشياخ عن سعيد بن قريش رجل عنده امانة لرجل مات صاحب الامانة فشهد انه اوصى ان يفرق تلك الامانة

- 72