الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٧٣على الفقراء وشهد شاهد انه اوصى بها للفقراء والاقربين قال للفقراء ثلثها وبالله
التوفيق.
مسألة
: وعن شاهدين شهدا بشهادة احدهما ان فلانا دبر غلامه وقال الثاني انه اعتقه ايعتق ام لا. فهو عندنا مدبر كما وصفت قال ابو الموثر ان كانت شهادتهما بعد موت السيد جاز ذلك ان كان عدلين وان كان قبل موت سيده فالله اعلم ما أرى شهادتهما متفقة.
مسألة: وعن شاهدين شهدا احدهما. ان فلانا اعطى فلانا ماله وشهد احدهما ان فلانا تصدق على فلان بماله فكله عندنا عطيه اذا احرزت. مسألة: وعن رجل ادعى على رجل انه باع له بعيرا بخمسمائة درهم وانكر المدعى عليه واحضر المدعى شاهدا واحدا بالبيع واحضر شاهدا احر باقراره ان للمدعى عليه خمسمائة. ولا يذكر بيعا الا اقرارا بالخمسمائة هل يكون يحكم بشهادتهما. قال لا يحكم بشهادتهما. ومن غيره وقد قيل ان شهادة القطع والاقرار لاتتفق وقد قيل تتفق.
مسألة: وقيل في رجل شهد له شاهد ان فلانا اقر له بقطعة وشهد اخر انه اعطاه اياها واحرزها ان تلك شهادة واحدة وذلك جائز. واما ان شهد واحد انه اعطاه اياها وشهد اخر انه اوصى له بها لم تكن متفقة.
مسألة
: ومن جواب ابي عبدالله محمد بن محبوب رحمه الله. الى عمر بن محمد ابن موسى وعن الذي يدعى في ارض واحضر شاهدين شهد احدهما ان هذه الارض للطالب ولشركاء معه نسبهم وعرفهم وشهد الشاهد الاخر ان فلانا الذي في يده هذه الارض افر معه ان هذه الارض لفلان الطالب الاول ولا يذكر شركاء هل يتفق الاقرار مع شهادة الاصل. فهذه معنا وفي نسخة عندنا شهادة متفقة الا ان الشركاء لا ارى لهم شيئا ولا ارى له من هذه الارض الا بقدر حصته منها مع هؤلاء الشركاء او نسخة لو شهد الشاهد الثاني لهم عنده
-
-