الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٧٤بهذه الارض وذلك اذا سمى الشاهد له ولشركائه كم لكل واحد سهم من سهم. وان نسخة ومن لم يسم بالسهام فلا ارى له شيئا ويضعف هذه الشهادة. مسألة: احسب عن ابي عبدالله وعن رجل ورث ارضا من ابيه فنازعه فيها رجل فاقام شاهدين احدهما ان اباه كان مقرا للرجل الطالب لها وشهد اخر ان ابنه هذا كان مقرا بانها لفلان الطالب لها اترى هذه الشهادة متواطئة. قال لاحتى يقوم شاهدان جميعا باقرار الاب او باقرار الابن.
مسألة: واذا اختلف الشهود في القتل والجروح فقال شاهد قتله يوم كذا او سنة كذا او موضع كذا وبمدية او بحجر او بسيف او بعمود او عصى او بخنجر وقال الاخر في يوم اخر في سنة اخرى وموضع اخر وحديدة اخرى وموضع آخر فانها شهادة مختلفة وتبطل.
مسألة: وحفظ الوضاح بن عقبة عن شاهد شهدان محمد بن محبوب باع هذا المنزل للوضاح وشهد شاهد ان محمد بن محبوب اقر بهذا المنزل للوضاح فقالوا قد اتفقت شهادتهما.
مسألة: مسألة وحفظ محمد بن محبوب عن موسى بن علي شهد شاهد عليه انه اعطى منزله رجلا واحرز او عطيه مما لا يكون عليه فيها احراز وشهد اخران المشهود عليه اقران منزله لفلان الرجل الذي شهد له بالعطية. فقال قد اتفقت شهادتهما. ومن غيره قال قد اختلف اهل العلم في اتفاق الشهادات بوجوب الحكم فقال من قال لا يكون اتفاق الشهادات الا باتفاق الالفاظ من الشهود وقال من قال اذا اتفقت المعاني الذي يثبت بها الحكم ولو اختلفت الالفاظ فقد اتفقت الشهادات.
موسى
مسألة
: ومن
كتاب عن قومنا فيه رد عن اصحابنا سئل عن الشاهدين
اذا اختلفا. قال خاصمت الى شريح فشهد لي شاهدان فشهد احدهما على اقل
مما شهد الاخر فاجاز شهادتهما على الاقل وعن الحسن بمثله و به ناخذ. ومن
74
-