الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٧٥غيره وقال من قال انهما اذا اختلفا في الشهادة فلا تجوز شهادتهما لانهما مختلفان يشهد احدهما باقل مما شهد الاخر. فاختلفت الشهادة وقال من قال ان القليل داخل في الكثير وتجوز شهادتهما على القليل لانه داخل في الكثير متفقة في المعنى. ومنه واذا ادعى الطالب الاقل فقد اكذب نفسه الشاهد الذي شهد على الاكثر. ولم يحكم له بشيء قال نعم واذا شهد له ثلاثة نفر فشهد له واحد بثلاثين وشهد اخر بعشرين وشهدا له اخر بعشرة والمدعى يدعى بثلاثين فاني أحكم له بالعشرين لان العشرين تدخل في الثلاثين ولو ادعى الطالب عشرين لحكمت له يعشرة لانه قد اكذب الذي شهد له بثلاثين. ومن غير الكتاب. مسألة: عن ابي عبدالله وعن رجل ورث ارضا من ابيه فنازعه فيها رجل واقام شاهدين فشهد احدهما ان اباه مقرا بانها للرجل الطالب لها وشهد اخران ابا هذا كان مقرا بانها لفلان الطالب لها اترى هذه شهادة متواطئة قال لاحتي يقوم شاهدان جميعا باقرار الاب او باقرار الابن.
انه
مسألة: وعن رجل شهد عليه شاهدان عليه من الماء شرب صداق امرأة من نهر معروف و شهد شاهد اخر انه من نهر اخر قال القول فيه قول الزوج من نهرين حتى ياتي صاحب المرأة بينه انه من نهر واحد. قال غيره لايبين لي الا ان الشهادة مختلفة والله اعلم الا ان يقر الزوج بشيء. مسألة: وعن امة اقر مولاها بوطئها واشهد بذلك شاهد وشهد اخر
عليه انه اقر ان ولدها هذا مني
مسألة
قال ما اراهما الا متفقين والله اعلم.
: وعن هاشم وعن رجل اقر بوطى جارية مع رجل واقر بولدها
مع رجل اخر قال ارى شهادتهما متفقة والله اعلم.
مسألة: وعن رجل شهد بشهادة فيقول فيه رجلان بالجرح ويقول
احدهما ان في يده مالا حراما ويقول احدهما شهد بالزور قال قد قال من قال
تبطل شهادته وقال آخرون حتى يجتمعان على شيء واحد.
- Yo-
-