الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٧٧مسألة: قال ابو سعيد في قول اصحابنا اذا تكافت البينات في شيء
لا يمكن فيه صدق الجميع ابطلوا به اضعف ذلك منه. ومن ذلك اذا صحت البيئة بالحرية وبينة بالملك بطلت بينه الملكة لانها اضعف. واذا صحت بينة بالرضى بالترويج وبينة بالتغيير تثبت بينه الرضى وبطلت بينه التغيير لأنها اضعف. واما اذا امكن ان يصدق الجميع مثل ان صحت البينة ان هذه الضاحية لفلان وصحت بينة انها لفلان غير الاول قسمت بينهما نصفين وامثال هذا مما يتولد
منه رجع.
مسألة: زيادة قال ابو الحسن رحمه الله - اذا اختلف البائع والمشترى في الاجل والنقد قال البائع الثمن نقدا وقال المشتري هو الى اجل فالقول قول البائع وعلى المشتري البينة فان احضر كل واحد منهما بينة على مايدعي كانت البينة بيئة العاجل والايمان بينهما على ما يتداعيان وكذلك كل من كان القول قوله في شيء فالبينة بينته الا ان يكون المدعى يجر الى نفسه مغنما او يدفع عنها مغرما اكثر من المدعى عليه.
مسألة: ومن اقام بينة انه اشترى هذه الجارية بالف درهم واقام البائع
البينة انه باعه بالفين فبينة البائع اولى.
مسألة: واذا احضر المشترى للشفعة بينة بالشرى واحضر طالب الشقعة
بينة عليه بثمن. اقل. فالبينة بينة المشترى.
مسألة
: القاضي ابو زكريا قال في رجلين اقام كل واحد منهما البينة على صاحبه انه مملوك له ان البينة بينة الأول منهما ويكون الآخر مملوكا رجع.
مسألة: وشاهد الرضى بالترويج اولى من شاهد الغيار. وبينة ذي اليد اولى من بينه المدعى وبينة العرب اولى من بينه الولاء والاقرار بالولاء. وبينة الحرية اولى من بينة الرق. وبينة المسلم. اولى من بينة الذمي.
- VY
-