الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٧٨مسألة: واذا شهد شهود على الحاكم انه قضى لفلان على فلان بكذا وكذا فانكر الحاكم. وقال بل قضيت للاخر عليه وهو حاكم او معرول فان قول البينة اولى من قول الحاكم في هذا. ولا يلتفت الى قوله.
مسألة: ومن شهد عليه بدين فاقام بينة ان صاحب الدين اقر انه استوفاه. فبينة الوفاء اولى. وكذلك ان اقامت امرأة بينة بصداقها واقام زوجها بينة باقرارها انها استوفته فان بيئة الزوج باقرارها بالوفاء اولى ويبرئى الزوج. وشاهد النسب اولى من شاهدي الاقرار بالنسب.
مسألة: واذا اقر رجل بالولاء لقوم وادعى اولاده في حياته او بعد موته انهم من العرب واقاموا على ذلك بينة فان بينة العربية اولى. ويكونون من العرب ويثبت نسب ايهم المقر بالولاء في الذين ثبت نسبهم فيهم ويتوارثون
جميعا والله اعلم. مسألة: واذا شهد شاهدان ان فلانا قتل فلانا يوم النحر وشهد شاهدان انهما راياه يوم النحر في تلك السنة فشهادة القتل اولى من شهادة الحياة. ويقتل به من شهد عليه بقتله. فان شهدوا جميعا وتنازعوا الشهادة في يوم واحد فشهادة الموت اولى. فان شهدوا انه مات يوم الفطر وشهد اخرون انه تزوج بهذه المرأة يوم الفطر في تلك السنة. وهذا ولده فان المرأة لا يلحق منه ولا الولد. فان جاء حيا فقال الشاهدان كذبنا قتلا بمن قتل بشهادتهما ورد على ورثتهما دية واحدة وقيل يقتلا ولايرد على ورثتهما شيء لانه قتل منهما. وان قالت شبه لنا الزمتهما الدية.
مسألة: واذا اقام رجل بينة على رجل ان لابيه عليه الف درهم. واقام رجل بينة ان الاب اقر عندهما انه استوفى منه الالف الدرهم الذي كان عليه فبينة الوفاء اولى وكذلك لو اقامت المرأة بينة بصداق واقام الزوج بينة انها
- YA —
-