الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٧٩اقرت عندهم انها قد استوفت منه صداقها فبينة الوفاء اولى. وان كان ميتا فاقامت بينة واقام الورثة بينة انها قد استوفت من ابيهم صداقها الذي عليه وهو كذا. فبينة الوفاء اولى ولها على الورثة يمين ما يعلمون لها في هذا المال الذي ادعته انها قبضته حقا مما ادعت من هذا القضاء ولامن غيره والله اعلم. مسألة: زيادة وبينة الموت اولى من بينه الحياة. وبينة الطلاق اولى من بينة الزوجية وشهادة القطع اولى من شهادة الشرأ. وشهادة الشرا اولى من شهادة الميراث وشهادة الميراث اولى من شهادة العطية وشهادة بيع القطع اولى من شهادة بيع الخيار وشهادة بيع الخيار اولى من شهادة الرهن. وشهادة الرهن اولى من شهادة الصدقة وشهادة الصدقة على عوض اولى من شهادة الصدقة بلا عوض وبينة العروبية اولى من بينة الولاء وشهادة الحرية اولى من شهادة الرق. وشهادة الرموم اولى من شهادة الاصل وبينة ذي اليد اولى من بينة المدعى. وبينة المسلم اولى من بينة الذمى وبينة صحة العقل اولى من بينة نقصانه. وشهادة الحدث اولى من شهادة البراءة وبينة مدعى الشرا اولى من بينة المدعى الغصب. وبينة الرضى اولى من بينة التغيير. وبينة البائع بادعائه كثرة الثمن اولى من بينة المشترى وبينة مشترى الشفعة اولى من بينة الشفيع. وبينة الاقرار اولى من بينة النحل وشاهد النسب اولى من شاهدي الاقرار بالنسب. وبينه القرض اولى من
بينة الامانة.
مسألة: زيادة ومن قال غلامي حران مت في مرضى هذا فشهدت بينه انه مات في ذلك المرض وشهدت بينة اخرى انه برئ من ذلك المرض. قال اجيز شهود العتق وان لم يشهد بذلك بينة الا ان العبد قال انه مات في ذلك المرض فالقول قول الورثة مع يمينهم وان قامت لهما جميعا البينة اخرت بينة العبد لانه هو المدعى رجع الى كتاب بيان الشرع.
-
1