بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٨٠

باب فيمن تقبل عليه البينة اذا كان

في البلد وفي الشهادة عن الشهادة

وتقبل البينة عن النساء ولو كن في البلد وتقبل البينة عن الامام والقاضي

قال

اذا وليا الحكم غيرهما. قال غيره وذلك اذا كان في غير البلد الذي فيه الحكم. واما اذا كان في البلد فقد اختلف في ذلك فقال من قال يجوز. وقال من لا يجوز. واما اذا كان في مجلس الحكم فنحب ان لا يقبل ذلك عنهما. ويشهدان

هما عن انفسهما. مسألة: وعلى الشاهد ان يؤدي شهادة في البلد اذا قدر. واما اذا كانوا غائبين عن الحكم في المصر فقال انه ليس عليهم خروج حتى يحملوا وينفق عليهم. وقال من قال عليهم ذلك في تأدية ماعليهم حتى يؤدوا مايقدرون عليه لان الله أمرهم بتأدية الشهادة كما امرهم بالحج فقال من قال ان الاستطاعة في الحج زاد وراحله. وقال من قال بالاحتيال يجب الحج بمال او احتيال كذلك قيل في الشهادة. وقال من قال ان الحملان انما هو لمن عود الركوب وكان اهلا لذلك واما سائر الناس من يقدر على المشي ممن لايعرف بالركوب فانما له النفقة وليس له حملان وانما اختلف في الغائب في المصر بما ذكرنا لان العلة في ذلك لان الحق للخصم فان شاء حمل وان شاء لم يحمل ويترك الخصومة. واما اذا كان غابيا عن المصر فلا نعلم ان عليه خروجا وتقبل عنه الشهادة عن الشهادة الاثنان عن الواحد الحي الغائب من المصر. والمريض الذي لا يستطيع الوصول الى الحكم. مسألة: وعن ابي عبدالله وقلت وهل على الحاكم ان يسأل الشاهد اذا شهد على رجل بشهادة في المرض اكان ثابت العقل فنعم يسأله عن ذلك. وقلت

-^.

-