بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٨٢

او غائب. ثم قدم الغائب او صح المريض من قبل ان يحكم الحاكم بشهادته ان على الخصم ان يجيء به حتى يشهد من بعد عن نفسه. ومن الكتاب ويجوز شهادة الشاهدين عن شهادة المرأة الحاضرة والمريض والامام والقاضي. قال غيره اذا ولى الحكم غيرهما. قال محمد بن المسبح اذا كان في بلد غير بلد الحاكم. مسألة: ومن كتاب وتقبل شهادة الشهود عن الشهود. ولو كانوا في

النساء

البلد اذا كانوا مرضى لا يستطيعون الوصول الى الحاكم وتقبل البينة عن ولو كن في البلد. وتقبل البينة عن الامام والقاضي اذا ولى الحكم غيرهما مسألة: قال ابو قحطان ويحكم بالشهادة عن الشهادة وان بعدت في جميع الحكومات كلها الا في الحدود والقصاص.

مسألة

: ومن الاثر ولاتجوز شهادة اهل الذمة على شهادة المسلمين لذمى ولا لمسلم. وتجوز شهادة المسلم على الذمي للذمي وسل عنها. قال غيره وقد قيل تجوز شهادة الذمى عن المسلم على الذمى ولاتجوز على المسلم وتجوز شهادة المسلم عن الذمى ولاتجوز على المسلم.

مسألة: ورحل كافر. شهد على شهادة رجل مسلم على كافر لكافر. او مسلم والمسلم المحمول عنه الشهادة ميت او غائب فهذا لاتجوز عن شهادة کافر لکافر على كافر وان بعض المسلمين قضى له بقضية فهي عندي غير جائزة.

— AY -