الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٨٣باب في الشهادة عن الشهادة فيمن تحمل عنه
وحفظ محمد بن حالد ان المرأة الميتة تجزى عن شهادتها امرأة. وكل من مات قام مقام واحد والحي شاهدان. ومن غيره قال وقد قيل انه لايجوز عن المرأة الميتة الا رجل وامرأتان لانه لا يجتمع الشهادة ولاتكون شهادة شاهد الا رجل وامرأتان.
مسألة: ومما يؤجد عن ابي عبد الله وعن شهادة اربع نسوة عن رجل
ميت او عن غائب قال لاتجوز شهادتهن الا مع رجل. مسألة: وتجوز شهادة اثنين عن المرأة وعن المريض او عن الغائب. مسألة: وتجوز شهادة الواحد عن الميت ويسأل الذي شهدوا عنه بعدالة فان عدلاه سأل عن تعديلهما. وان خفت ان يكون الذين شهدوا عن الغائب والمريض من بله الرجال او من ضعفه المسلمين فسئل عن تعديل الذين شهدوا عليه فان شياطين الانس انها استزلوا ضعفاء المسلمين الذين لابصر لهم فيما يعنيهم من ذلك ولاارى شهادة الاعمى تجوز الا في النسب خاصة.
مسألة
-
: عن ابي معاوية رحمه الله وعن امرأة كانت عندها شهادة لرجل فيما تجوز فيه شهادة النساء ثم حضرتها الوفاة ثم شهدت على شهادتها
التي كانت عندها لمن كانت المرأة واحدة. وهي في العدالة مثلها هل تجوز هذه شهادة امرأة على شهادة. قال نعم على شهادة قال نعم هي جائزة وهي تقوم
الشهادة. فانما هي مقام الميتة في هذه الشهادة في الوفاة فاما غير الوفاة فلا تجوز شهادة امرأة واحدة على شهادة امرأة واحدة. قلت وهي شهادة تامة. قال نعم: وهي ربع شهادة قلت وكذلك لو كانت غائبة او مريضة انتقل الشهادة عنها امرأة واحدة في
-