الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٨٤الغيب والمرض فلا يجوز ان تنقل امرأة واحدة شهادة عن امرأة واحدة الا في الموت وحدة واما في غير ذلك فلا. ومن غيره قال وقد قيل لايجو، عنها الا شاهدان رجلان او رجل وامرأتان لانه انما ذلك خاص لها هي.
مسألة: ومن كتاب عن قومنا فيه رد عن اصحابنا سئل عن شهادة على شهادة في الحدود قال اصحاب الرأي لاتجوز شهادة عن شهادة في الحدود. وهو قول ابراهيم، وتجوز في الدين. وقال بعض الناس لاتجوز لمن لا يعرف ان يشهد على من لا يعرف ولا يشهد لمن لا يعرف وقال اخرون اذا احضر الأمر الذي ينفذ فيه الى الوالي فلا يشهد واذا كان ذلك الامر لم تحضر بيئة وبين ذلك شهرا او اکثر فلا باس ان يتعرف عن الحسن انه قال يكره ان يشهد الرجل على الرجل الذي لا يعرفه الا ان يكون معه رجلان يعرفانه. فاذا ادعى لتلك الشهادة يقول شهد عندي فلان ابن فلان انه اراد فلان وفلان انه فلان معي
بعينه.
مسألة: ومن غير هذا الكتاب واذا اشهد رجل رجلين على شهادته ثم غاب فلما قدم نسى الشهادة وكان الشاهدان اللذان اشهدهما على شهادته يحفظانها. قال محمد بن محبوب لا يقبل منهما وذلك اذا كان هو
قد نسي.
مسألة: والشهادة عن الشهادة في الحدود غير جائزة باتفاق.
مسألة: وان شهد شاهد عن شاهد فطرح الشاهد الاول الذي شهد عن شهادته بطلت وان طرح الشاهد الثاني على شهادته لم تبطل شهادة الاول. واحضر عنه شهودا آخرين وقبلت شهادتهم عنه.
مسألة: وتجوز شهادة الشاهد اذا سمع رجلا يشهد على نفسه بشهادة وان لم يشهده او يسمعه يقر به عند الحاكم او غير الحاكم. وتجوز شهادته بذلك والشهادة على الشهادة على ذلك واما اذا سمع رجلا يقول انا اشهد على فلان.
-