بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٨٦

مسألة: من كتاب ابن جعفر كتاب ابن جعفر ولاتجوز شهادة عن شهادة في الحدود

ويجوز في غير ذلك الرجل عن الرجل الميت والمرأة عن المرأة الميتة. واما الاحياء فحتى يشهد على شهادة كل رجل رجلان او رجل وامرأتان. وكذلك عن المرأة الحية وتجوز شهادة الرجل الواحد العدل عن المرأتين الميتتين وتجوز شهادة امرأتين عن رجل ميت ومن غيره انه لا يجوز شهادة المرأة عن المرأة الميتة وتجوز عن الميتة امرأتان وامرأة حية عن نفسها ورجل حي عن نفسه. وقال محمد بن المسبح تجوز شهادة الرجل عن المرأة الميتة ولاتجوز شهادة المرأة عن الرجل الميت الا مع اخرى. ومنه وعن الرجل اربع نسوة عن امرأة حية وامرأة حية عن نفسها ورجل عن نفسه. ومن غيره وشهادة الواحد الميت والمرأتين عن الميت جائزة ولاتجوز شهادة اربع نسوة عن الحي الغائب. ومن الكتاب وليس لاحد ان يشهد عن شهادة احد الا ان يشهد عن شهادته. ويقبل الحاكم البينة عن البينة اذا كانت البينة غائبة عن عمان شاهدين اذا شهدا جميعا عن شهادة الشاهدين الذين اشهداهما جميعا هذا وهذا عن هذا وهذا ويسأل عن تعديل الشهود جميعا عن الشهود. وعن الذين شهدوا عنهم ان عرفوا والا فقد قيل ان تعديل الحاملين الشهادة اذا كانوا ممن يقبل تعديلهم اخذ عنهم تعديل الذين شهدوا عنهم. واما الاحياء فعن كل واحد رجلان او رجل وامرأتان. وكذلك عن المرأة الحية او رجل وامرأتان ويجوز رجل وامرأتان عن رجلين ويجوز عن امرأتين. ومن غيره قال اذا كانت المرأتان حيتين جاز عنهما اذا شهدا عن شهادتهما جميعا شهدا وهذه فعلى هذا الوجه تجوز عن امرأتين ولا يجوز رجل حي عن امرأة

عن

هذه

حية ولا عن رجل حي. ومن الكتاب ويجوز رجلان عن رجل وامرأتين.

مسألة

: ومن كتاب الفضل ويقبل الحاكم البينة عن البينة اذا كانت البينة غائبة عن عمان شاهدين عن شاهدين. ويقبل شاهدين عن شاهدين اذا شهدا جميعا عن الشاهدين جميعين. عن هذا وعن هذا يسأل عن تعديل الشهود جميعا عن الشهود وعن الذين شهدوا عنهم ان عرفوا والا فقد قيل ان تعديل الحاملين

1471

-