الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٨٧الشهادة اذا كانوا ممن يقبل تعديلهم اخذ عنهم تعديل الذين شهدوا عنهم وان كانوا امواتا اجزى كل شاهد عن شاهد الرجل عن الرجل والمرأة عن المرأة. واما الاحياء فعن كل واحد رجلان او رجل وامرأتان. وكذلك عن المرأة الحية عن رجلين ويجوزان عن امرأتين ورجلان عن رجل وامرأتين وفي نسخة ويجوز عن رجلين امرأتين ورجلين عن رجل وامرأتين
مسألة: ومن غيره ولاتجوز شهادة النساء عن الرجل الميت لانه لاتجوز شهادة امرأة عن رجل قال غيره وقد قيل تجوز شهادة امرأتين عن رجل ميت ولا تجوز شهادة امرأتين عن رجل ميت عند امرأتين تشهدان عن نفسهما ولا عن رجل ولاشهادة رجل عن امرأتين ميتتين.
مسألة: قال قوم تجوز شهادة الواحد عن الميت ويسئل الذين شهدوا عنه بعدالته فان عدلا سئل عن تعديلهما وان خفت ان يكون الذين شهدوا عن الغائب والمريض من بله الرجال ومن ضعفة المسلمين فسئل عن تعديل الذين شهدوا عليه فان شياطين الانس انما استرلوا ضعفاء المسلمين الذين لابصر لهم
ذلك. فيما يعنيهم من
مسألة: الايضاح كل من احتمل شهادة من لاتجوز شهادته ان لو شهد بها في حال ما احتملها ثم اداها في حال تجوز شهادته بها انها جائزة. مسألة: ومما يوجد انه عن ابي عبدالله معروض على ابي الحواري وعن رجل شهد بشهادة عن رجل ميت فقال الشاهد عن ذلك انا ازكى الميت الذي شهدت عنه سألت يكتفى بذلك. فان كان الذي حملت عنه الشهادة ممن لا يعرفه الحاكم ولا المعدل اذا كان من ارض غربة ولا يعرفه الا الذي يحمل الشهادة عنه فقال حامل الشهادة انه عدل عنده وكان الذي حمل الشهادة ايضا عدلا فانه يكتفي بقوله فيه ويقبل تعديله. وسواء ذلك عندي كان المشهود عنه حيا ام
هالكا.
— AY —
-
-