الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٨٨مسألة: وسئل عن شاهدين عن لسان اخرين ان فلانا وفلانا سألناهما
عن فلان فقالا لنا مات بعلمنا اوقتل تجوز شهادتهما لتزويج امرأته بعده. قال انما ذلك خبر ولكن ان جاء الرجلان الشاهدان الاخران فقالا نشهدان فلانا وفلانا شهدا معنا ان فلانا مات او قتل جازت شهادتهما ولتزويج المرأة ان شاءت اذا انقضت عدتها.
مسألة: وتجوز شهادة الشهود على شهادة الشهود عند الحاكم على الخصم وهو حاضر وان لم يشهدهم اذا شهد اني حضرت فلان الحاكم. وحكم بكذا
وكذا.
مسألة: قيل ولو شهد شاهد عن شاهد والمشهود عنه حين شهد عنه الشاهد ليس بزاكي ثم زكى بعد ذلك ومات زاكيا وصح ذلك لم تجز الشهادة عنه لانه شهد عنه حين شهد وهو غير جائز الشهادة وكذلك لو شهد بشهادة وهو يزكي ثم فسق بعد ذلك فلا يجوز شهادته اذا علم الحاكم بذلك فاما اذا كان زاكيا فشهد بشهادة ثم فسق ولم يعلم الحاكم بذلك حتى تاب جازت شهادته وان علم الحاكم بفسقة وتوبته لم تجز شهادته.
مسألة: ومن كتاب ابي قحطان وكل شهادة احتملت عن مشهود عنه في وقت لو شهد بها لردت لعلة من جميع العلل كلها فؤديت بعد ان صارت عنه بها جائزة الشهادة ان لو شهد بها لم تجز على مشهود عليه الا ان تكون وقعت عن ولد لوالده لعله عن والد لولده ثم مات الوالد فانها تجوز عنه او فاسق من اهل الصلوة.
مسألة: وكل شهادة احتملت عن مشهود عنه في وقت لو شهديها لجازت ولم تؤد حتى انتقل الى حال لو شهد بها لردت لم تجز على مشهود عليه الا ان تكون حملت ويوجد احتملت عن بصير ثم عمى او صحيح العقل ثم ضاع
عقله فانها تجوز.
-