بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٨٩

مسألة

: وعن ابي قحطان واذا شهد شاهد عن شاهد وطرح الشاهد الأول الذي شهد عن شهادته بطلت وان طرح الشاهد عن شهادة الأول لم تبطل وله ان يحضر عنه شهود آخرين وقبلت شهادتهم عنه.

مسألة: قلت فيجوز لي ان احمل الشهادة عن شاهد غير ولى الى قاضي او سلطان او غير ذلك قال ليس لك ان تحمل شهادة الا من تجوز شهادته عندك فتكون قد حملت عنه واديت ما اشهدك به لان غير العدول لاتجوز شهادتهم عندك ولا عند غيرك. ومن غيره ومن تحمل شهادة عن غير عدل فجائز ويلى

الحاكم التعديل.

مسألة

: وعن الفضل وتجوز شهادة الشهود على شهادة الشهود عند الحاكم على الخصم وهو حاضر وان لم يشهدهم الشهود ولا الحاكم.

مسألة

: ومن طلب الى من اشهده ان يشهد له على شهادة نفسه فعليه ان يشهد عن شهادته وليس هو بمخيز وان شهد على شهادته ابتداء من غير مطلب ممن اشهده فقد احسن حيث اثبت لصاحب الحق حقه وتجوز الشهادة عن شهادة الاعمى والمعتوه اذا شهدوا عن شهادتهم وهم اصحاء على ما يعرف او بمعاينة وفي نسخة وبمعاينة الشهود عنهم على عين رجل او دابة او مال حدوه لهم وهم اصحاء وكذلك الدين اذا شهدوا وهم اصحاء واشهدوا عن شهادتهم وهم اصحاء على غير صاحب الحق والذي عليه وكذلك في الحقوق والنكاح والرضاع وفي نسخة والرضى وان شهدوا وهم اصحاء واشهدوا عن شهادتهم وهم اصحاء وفي القتل والدماء واما في الحدود فلا تجوز الشهادة عن الشهادة وكذلك نقول في القتل. وقال محمد بن محبوب انه حق في حد. وقال غيره اختلف في القتل فقال قوم انه من الحقوق والشهادة على الشهادة فيه جائزة وقال قوم انه من الحدود ولا تجوز الشهادة فيه عن الشهادة.

مسألة: وقال قوم تجوز شهادة واحد عن الميت ويسأل الذين شهدوا

- A 1 -

-