بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٩٠

عنه بعدالة فان عدلاه سئل عن تعديلهما وان خفت ان يكون الذين شهدوا على الغائب والمريض من بلة الرجال ومن صعفة المسلمين فسئل عن تعديل الذين شهدوا عليه. فان شياطين الانس انها استرلوا ضعفاء المسلمين الذين لابصر لهم فيما يعنيهم من ذلك. مسألة: ومما يوحد انه عن ابي عبدالله معروض على ابي الحواري وعن رجل شهد بشهادة عن رجل ميت فقال الشاهد عن الهالك انا ازكى الميت الذي شهدت عنه سألت ايكفي بذلك. فان كان الذي حملت عنه الشهادة ممن لا يعرفه الحاكم ولا المعدل اذا كان من ارض غربة ولا يعرفه الا الذي حمل الشهادة عنه فقال حامل الشهادة انه عدل معه. وكان الذي حمل الشهادة ايضا عدلا فانه يكتفي بقوله فيه ويقبل تعديله. وسواء ذلك عندي كان المشهود عنه حيا

ام هالكا.

مسألة: وسئل عن رجل اشهد بشهادة فاراد ان يشهد بها غيره هل للشاهدان يشهد عن شهادة هذا وهو لايعلم ماحاله. قال معي انه لايجوز له ذلك الا ان يكون عدلا معه فان لم يكن عدلا معه لم يجز له لانه ناقل الشهادة فلا يجوز له ذلك الا ان يكون ممن يجيز شهادته ان لو كان حاكما وشهد بذلك

معه.

مسألة: واذا اشهد رجل رجلين على شهادته ثم غاب فلما قدم نسى الشهادة وكان الشاهدان اللذان اشهدهما على شهادته يحفظانها. قال محمد بن محبوب لا يقبل منهما ذلك اذا كان قد

هو نسي

1.

-