الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٩١باب الحكم بالشهرة
وسئل عن الشهرة هل تصح في الاموال بالملك. قال معي انها تصح وتثبت في معنى العلم لمن تأدت اليه بما لاتباين فيه قلت له فاذا اثبت العلم بها هل للحاكم ان يحكم بعلمه في الاموال قلت فاذا اثبت العلم بالشهرة في الاموال هل للحاكم ان يحكم في الاموال بعلمه فيها من طريق الشهرة. قال: يعجبني ذلك على قول من يقول بذلك انه يحكم بعلمه فيها. قلت له فما الفرق عندك بين علم الحاكم من طريق الشهرة بانه لايحكم بعلمه فيها وبين علمه بالخبرة انه يحكم به قال يحسن عندي احتلا فهما لاحتمال استحالة العلم منه. بالشهرة في المحتمل فيه الاستحالة فينتقل الى غير علمه لمعنى الاستحالة التي قد علمها من طريق ذلك لان الخبر فيه جاء من طريق العموم وكذلك ينتقل ويستحيل من طريق العموم وعلمه بالاشياء خاص له ويشبهه على معنى الخاص لانه لاينتقل عنه العلم الخاص الا بخاص مثله وان ثبت بينهما فرق وحسن هذا المعنى فلعله هذا الطريق او ما يشبهه عندي. قلت فان صح عنده بعد ذلك انه يوم حكمه به كان مستحيلا على يد من حكم له به الى يد غيرها هل عليه ان ينقض الحكم
من
والى
-
قال هكذا عندي. مسألة وجد هذا بخط الامام راشد بن سعيد رحمه الله كتبه الى منح من الامام راشد بن سعيد الى ابي محمد عبد الله بن سعيد سلام عليك فاني احمد الله اليك وامرك بطاعة الله واوصيك وانهاك عن معصية الله القادر عليك وبعد هذا فاني اعلمك نصر الله الحق بك ان الاطماع قد اتسعت في الناس وجعل كل من ادعى في مال رجل دعوى طرح يده فيه والوجه ان ينادي في البلد ان كل من طرح يده في مال في يد غيره ويجوزه ويمنعه ويدعيه ملكا
-11.