الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٩٤معني
وثبت علمه به الى حكم اخر مثله ومعنى الآخر مثله في الامكان وليس بمعدوم ذلك بل مدروك موجود فلما ان كان هكذا اشبه فيه معنى انه لا يحكم به من طريق الشهرة. ولا يحكم فيه الا من طريق القطع بالعلم. او بالصفة التي يدرك ثبوت حكمها بمخصوص العلم من الشاهد قلت له فمن قبل الشهادة بالتفسير وبالشهرة انها من طريق الشهرة في سائر الحقوق والاحكام غير ماقد حده المسلمون من الوجوه الثلاثة هل يكون مصيبا في ذلك. ولا يجوز تخطئته. قال انه ان كان من اهل البصر وحكم بذلك في شيء مما يواطئ هذه الاشياء في النظر او مايقايسها بالمقابلة والمعتبر كان في جملة من حكم بتاويل هذا الأثر خرج وخرج حكمه تاويلا لم يكن في القلب منه كدر واما اذا كان حكمه بشيء مما لا يتعلق فيه شبه من هذه الاشياء ولامعانيها فقد كان احب الى ان لايقدم على ذلك فاذا قد فعل ذلك وحكم بها لم اقدم على نقض حكمه ولايبين لي تحويل ولايته ولا تغيير اسمه لانه قد جاء ماهو عندي اشبه في معاني الاتفاق من قول اصحابنا ان للامام وعليه ان يعاقب المتهمين بانواع التي يخاف منها الضرر في الاسلام وتولد الفتن وقد قال من قال انه لو ان اماما لم يحكم بشيء من الا بصحة البينة. وترك معاني حكم التهم كلها وقال لا احكم في جميع الحقوق .. وفي جميع الاشياء الا بالبينة فيما يتولد من الدعاوي ولا اعاقب في شيء من العقوبات الا الحدود ولا اعزر احدا لم يقدم بدلك على ترك ولايته ولا عزله عن امامته. فاذا ثبت معنى هذا كان هذا عندي اشبه بمعنى ضيق الصدر في امره في معنى الاحكام فان كان هذا لايشبه هذا نسخة شبه هذا فالله اعلم الا انه فينظر في ذلك. واما انا فعندي ان هذا اقرب من هذا وهذا اشبه بمعاني العدل هذا فينظر في ذلك ويعرض على معاني اثار المسلمين واهل البصر منهم. له فالعتق اذا شهر هل تجوز الشهادة عليه بالشهرة ويفسر ذلك الشهود انه اذا شهدوا من طريق الشهرة ويثبت ذلك الشهادة ويحكم على سيده بتحريره ولو انكر ويكون ذلك مثل الموت ام لا. قال لا يخرج عندي شبها لاحد المعاني التي
من
ذلك
قلت
— 98 —
-