بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٩٥

تجوز فيها الشهادة على الشهرة مما يدخل فيهن ومعانيهن من طريق الحكم على سيده بعتقة لان هذا يخرج عندي من مخصوص الدعاوي. ولكن يشبه عندي معاني النسب اذا صح فيه العتق لمعنى ثبوت الولاء اذ الولاء شبه النسب في معاني العقل واذا لايتحول ببيع ولا هيه ولا ينتقل اذا ثبت معناه من هذا الوجه. مسألة: وعمن قبل الشهادة بالتفسير انها من طريق الشهرة في سائر الاحكام والحقوق غير ماقد حده المسلمون من النسب والنكاح والموت هل يكون مصيبا في ذلك ولا يجوز تخطئته. قال لا يقدم على نقض حكمه. مسألة: وعن المشهور من الامور اذا شهد بذلك عدلان على الشهرة وشهد شاهدا عدل بخلاف ذلك على المعاينة فعندي ان شهادة شاهدي العدل في المعاينة شهادتهما اولى والله اعلم بالصواب.

مسألة: وفي جواب من ابي عبد الله اخبرك ان الاثر عن اولى العلم بالله ان للشهود ان يشهدوا على النكاح المشهور وان لم يحضروه. وعلى الموت المشهور وان لم يحضروه وعلى النسب وان لم يحضروا الولادة وعلى الولاء

المشهور.

مسألة ومن كتاب محمد بن جعفر وقال من قال يشهد بالولد انه ولدهما اذا سمع بحمل امرأة ثم سمع بالميلاد ثم رأى الولد عندهم وقالوا انه هو ولدهم فانه يشهد به.

مسألة: واذا كان النسب مشهورا باسم الرجل واسم ابيه والشاهد يعرف الرجل ولم يدرك اباه فانه يشهد انه هو فلان بن فلان كما نشهد نحن ان ابا بكر بن ابي قحافة وعمر بن الخطاب وعلى بن ابي طالب ولم ندرك آبأهم وانما ذلك اذا كان الرجل والنسب مشهورا معروفا واما ان كان الشاهد لا يعرف الرجل الا بشهادة رجل واحد فان كان رجل من اهل بلده لم يكلمه ولم يخالطه او رجل قدم من بلد اخر فانتسب له واقام معه فان هذا لايسع الشاهد

-