بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٩٦

فلان.

ان يشهد به انه هو فلان بن فلان بن فلان حتى يشهد معه شاهدا عدل انه فلان بن مسألة: ومن غيره واذا تزوج رجل امرأة علانية نكاحا غلانية ودخل بها واقام معها ثم مات فانه يسع جيرانها ان يشهدوا انها امرأته وان لم يكونوا شهدوا النكاح وان كان لهما ولد شهدوا انه ولدهما وان لم يعاينوا الولادة لان امر الناس على هذا ولا جدون من ذلك بدا فمن تركه ترك السنة.

مسألة

: عن ابي الحسن فيما عندي وعن الحاكم او الجماعة هل يحكمون بمعرفتهم من النسب والموت. وذلك ان الحاكم يعلم ان فلانا هذا قد مات بالشهرة وان هذه المرأة امرأته وان هذا الرجل او الصبي ابنه ثم حضرت هذه المرأة وهذا الوارث يطلبان ان يقوم لهما الحاكم في القسم او في فريضة هذا الولدان كان يتيما او يحكم بهذا المال لهذين دون غيرهما دون ان يدعوه على ذلك بالبينة على موت الرجل وعلى ان هذا وارثه لا يعلم له وارثا غيره قلت فبين لي ذلك. فعلى ما وصفت فان علم ان الحاكم لايحكم بشهادة نفسه فاذا اراد ان يكون شاهدا في ذلك ولي الحكم في ذلك غيره واذا تولى هو ذلك لم يحكم الا بشهادة غيره وكذلك الجماعة اذا كانوا بمنزلة الحاكم فيما يرفع اليهم كما يرفع الى الحاكم دعواه اليه بالبينة. فان احتج فيه الى شهادتهم فاقل جماعتهم من الاثنين فيكونا هما مقام الحاكم وشهد الباقون والله اعلم بالعدل. قلت وكذلك القسام من الصالحين من الجماعة قد علموا ان هذا المال كان في يد فلان الى ان مات. ويعلمون ان هذا ولده او ابن عمه او هذه زوجته أو ورثته من ابن كانوا. قلت لهؤلاء القسام ان يقسموا هذا المال لمعرفتهم وهل يكون عليهم حجة لهم في ذلك ولايكون ذلك الا بالبينة اذا كانو هم لا يعلمون لهذا الميت وارثا غير هذه الورثة. فعلى ما وصفت فان كان هؤلاء القسام دعاهم هؤلاء اصحاب هذا المال من البالغين وليس فيهم ايتام وهم يعرفون عدل هذه السهام وعلى ما يخرج عليه حكم فريضتهم في الاقسام واجتمع اليهم اصحاب السهام يطلبون تمييز هذه السهام ولم يرتفعوا اليهم في تشاجر الاحكام قسموا بينهم مالهم برايهم وهذا بمنزلة انفاذ الحكم

-

96 -

-