بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٩٨

مسألة:: وعن الحاكم هل يجوز له ان يحكم على المشهور من غير ان يشهد عنده شاهدا عدل يموت فلا يجوز للحاكم ان يحكم بالمشهور ولا بعلمه حتى تشهد

معه بينه ذلك.

مسألة

: من منثورة المعقدى وسألته هل يحكم الحاكم بالشهرة في النسب قال لايجوز وللشاهدين الثقتين ان يشهدا اذا شهر معهما مع الحاكم.

مسألة

: من الزيادة المضافة من كتاب الاشياخ عن سعيد بن قريش اخبرني فهم بن احمد الرستاقي ان الشيخ ابا الحسن رحمه الله قال اذا جاء واحد قال هذه النخلة لفلان وثاني وثالث بقدر مايتحقق في نفسه انه كذلك ولم يج احد ولا سمع انها لغير من قد قيل انها له ان يشهد بها للذي قالوا انها له. وقد كنت سمعت ان الشهرة في الاموال فالله اعلم بهذا من قوله.

مسألة منه ان اصل الشهرة هي تواتر الاخبار التي لاتدفع بتكذيب فاذا نقلت الاخبار بموت احد من الناس وجاء المخبرون عنهم من ورد من الناحية بان زيدا مات ولم ييج لذلك تكذيب وكثر ناقلوا الخبر بذلك مايزيد على الشهادة. ولم يرتب في صحة ذلك فقد وقع حكم موته بالشهرة والذي يوجد عن بشير انه قال مبلغه في ارتفاع الريب معه والمشهود هو كثرة الاخبار من الناقلين لها فاذا اكثرت صحت في القلب اذا كان المخبر يخبر عن الفعل وكثر بذلك خبر واحد بلا تكذيب واما اذا قالوا زيد مات وقالوا عمر قتل وقالوا اهل الشهرة لم تكن هذه شهرة ولا خبر حتى يقول المخبر عن نفسه ان زيدا مات وجاء اخر اخبر مثله حتى تكثر الاخبار بذلك ممن ورد من ناحيتهم. مسألة: منه واختلف الناس في الشهرة فقال قوم تصح بكثرة الاخبار وان لم يكن فيها ثقات. وقال اخرون لاتصح الشهرة حتى يكون فيها ثقة. في الشهرة. قيل يقبل بقول ثلاثة وقول اربعة وقول مازاد على حد الزنا وقول

-