الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٩٩حتى يصبروا عشرة وقيل ثلاثة عشر وقيل باربعين رجلا. وقال من قال اربعون فيهم عالم وقال من قال ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا ولان المخبر شاهد واذا لم يكن المخبر ثقة لم يقبل واختلفوا في عددهم فقال من قال مازاد على الشهادة في الزنا فما زاد على اربعة كان شهرة. وقال اخرون لاتكون حتى يكونوا احد عشرا واكثر. وفي موضع منه والاخبار اذا كثرت وتواترت بقول الفساق وغلب على الظن صحته ووقع في النفس العلم به ثبت مثل موت او نسب او نكاح.
٨٬٧٤٣ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.