الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٠١مسألة: وعن المشهور من الأمر اذا شهد بذلك عدلان على الشهرة
وشهد شاهدا عدل بخلاف ذلك على المعاينة. فعندي ان شهادة شاهدي العدل بالمعاينة شهادتهما اولى والله اعلم بالصواب.
مسألة: وفي جواب ابي عبد الله اخبرك ان الاثر عن اولى العلم بالله ان للشهود ان يشهدوا على النكاح المشهور وان لم يحضره وعلى الموت المشهور وان لم يحضروه وعلى النسب وان لم يحضروا الولادة وعلى الولاء المشهور. مسألة: وانما يجوز للبيئة ان يشهد عند الحاكم بالشهرة ولايذكر عند الحاكم الشهرة وانما يشهد بما صح من الشهرة فان قالت البينة عند الحاكم صح عندي قبلها الحاكم وان قالت اشهد على الشهرة لم يقبلها الحاكم وكذلك لو قالت شهر عندي فارجو ان لايقبلها الحاكم وان قالت شهر عندى وصح عندى فارجوا ان للحاكم قبولها.
مسألة: قلت هل يسع الشاهد ان يشهد بمال على علمه من طريق الشهرة ولا يفسر اذا لم يسأل عنه ام عليه ان يفسر ولا يسعه الا ذلك كان ممن يمر الاحكام ام لا. قال اما على ما يخرج عندي في قول اصحابنا في بعض معاني قولهم انه لا يشهد على علمه في ذلك بالقطع لان الشهادة معهم على الشهرة لا تجوز معهم في الاحكام ويخرج في بعض معاني قولهم ان لم يكن اختلاف معاني الاحكام في ذلك ومايجوز منها. ومما لا يجوز لم تضق عليه الشهادة بعلمه على معنى صحتها عنده انه كذلك وان علم معنى الاحكام في ذلك وانها تفترق لم يكن له ذلك لانه كانه تقدم على اكتمان علمه الذي لو فسره لم تجز شهادته. مسألة: احسب من جواب ابي عبدالله محمد بن محبوب الى الصلت بن مالك. وذكرت رحمك الله امر ابنة ابي غيلان القاري الهالك وان ابن عمها عبد الملك بن حميد انكر ابنتها وشهدت اخته انها ولدتها وللمولود اخت من ابيها يتيمة وامها تطلب ميراثها من اختها فان كانت اخت عبد الملك عدلة
-1.1
-
-