بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١٠٢

فان الجارية ترث امها وترثها اختها وان لم تكن عدلة وكانت ولادتها مشهورة مع العوام من اهل ناحيتها وجيرانها انها ولدت هذه الجارية التي ماتت بعدها فينبغي للصالحين من جيرانها اذا كان ذلك مشهورا ان يشهدوا على الولادة حتى يثبتوا لها نسبها من ابيها الهالك. ومن امها اذا كانت ولدتها على اقل من سنتين. من يوم مات زوجها حتى يصح ولا يضيع حق معروف مشهور بدعوى طالم ظلوم فجور. فاذا شهد معك شاهدا عدل بان الهالك فلان بن فلان وابنته هذه اليتيمة الباقية كان زوجا لابنه ابي غيلان ثم هلك ثم ولدت ابنة ابي غيلان جارية على اتفاق الاخبار وشهرة الميلاد ثم ماتت الجارية بعد امها. فهذا يجب على الشهود ان يشهدوا ويجب عليك قبول ذلك لانه قد جاء الاثر والمجتمع عليه عند المسلمين ان الشهود يشهدون على ثلاثة وان لم يعاينوا ذلك ويحضروه على بن فلان وامه فلانة بنت فلان وان لم يحضروا الميلاد. وعلى ان فلانا زوج فلانة وفلانة زوجة فلان وان لم يحضروا النكاح. وعلى ان فلانا مات او قتل وان لم يعاينوا ذلك ولم يحضروه او ماتت فلانة على الاجتماع والاخبار المشهورة. فان لم تعدل المرأة التي شهدت ان المولود ابنة ابي غيلان ولم يقم شاهدا عدل على ما وصفت لك لم يثبت نسب الصبية من الاب ولا من الام وكان ميراث ابنة ابي غيلان لورثتها. ويستحلف عبد الملك بن حميد يمينا بالله لقد ماتت ابنة ابي غيلان ولم نعلم لها بنتا من زوجها فلان بن فلان الهالك قبلها ولا وارثا غيره وغير من يرث معه والحمد لله كثيرا.

فلان

مسألة

: من الزيادة المضافة ومن احكام ابي زكريا وقال ابو عبد الله وقال من قال من الفقهاء يشهد بسماع الشاهد على النسب والموت والتزويج وقالوا يشهد على رابع لم يسمه. قال المصنف وارجوا انه الولاء وهو خارج مخرج النسب والله اعلم رجع الى كتاب بيان الشرع.

مسألة: وقيل جاء الاثر المجتمع عليه من قول المسلمين الذي لانعلم فيه اختلافا. ان الشهادة على الشهرة لاتجوز في شيء من حدود الله ولا في شيء

- 102 –