الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٠٥بن جعفر وقال من قال يشهد بالولد انه ولدهما اذا سمع بحمل المرأة ثم سمع بالميلاد ثم رأى الولد عندهم وقالوا انه هو ولدهم فانه يشهد به. واذا كان النسب مشهورا باسم الرجل واسم ابيه والشاهد يعرف الرجل ولم يدرك اباه. فانه يشهد انه فلان انه هو بن فلان. كما نشهد نحن ان ابا بكر بن ابي فخافة وعمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب ولم ندرك اباءهم وانما ذلك اذا كان الرجل والنسب مشهورا معروفا. واما ان كان الشاهد لايعرف الرجل الا بشهادة رجل واحدا وكان رجل من اهل بلده لم يكلمه ولم يخالطه او رجل قدم من بلد اخر فانتسب له واقام معه فان هذا لايسع الشاهد ان يشهد به انه هو فلان فلان بن حتى يشهد معه شاهدا عدل انه فلان بن فلان. وقال من قال ولو شهد معه شاهدا عدل انه فلان فانما يشهد انه شهد معي فلان وفلان بن فلان. شاهدا عدل ان هذا فلان بن فلان فإذا شهد على ذلك. فقال
وشهد معي
فلان بن
من قال ان ذلك تقبل شهادته. وقال من قال لا تقبل شهادته على هذا مسألة: واذا تزوج رجل امرأة نكاحها علانية ودخل بها فاقام معها ثم مات فانه يسع جيرانها ان يشهدوا انها امرأته وان لم يكونوا شهدوا النكاح. وان كان لهما ولد شهدوا انه ولدهما وان لم يعاينوا الولادة فان امر الناس على هذا ولا يجدون من ذلك بدا فمن تركه ترك السنة.
مسألة: مسألة وعمن قبل الشهادة بالتفسير انها من طريق الشهرة في سائر الأحكام والحقوق غيرها قد حدّه المسلمون في النسب والنجاح والموت هل يكون مصيبا في ذلك ولا تجوز تخطئته قالا لايقدم على نقض حكمه. واختلف في الشهادة على الشهرة في الاحداث على الاحياء والأموات فقال من قال لاتجوز الشهادة الا على السماع والعيان او القطع ولا تجوز الشهادة على الشهرة في شيء من الأحداث في شيء من المكفرات. وقال من قال يجوز ذلك على سبيل ما يجوز الشهادة على العيان والسماع في جميع ما يجوز الشهادة عليه. وقيل تجوز
11.01