الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٠٦الشهادة في النكاح والانساب والموت ولا نعلم وجهارابعا قيل فيه انه تجوز الشهادة فيه الا ما يتولد من أسباب الموت مثل الغرق والحرق والهدم والفقد ومايتولد من النكاح من الأصهار والرضاع وماشبه ذلك. واما الشهادة على الشهرة على ما يوجب الحدود والقود والقصاص فلم نعلم في ذلك اختلافا انه لا يتجوز الشهادة على الشهرة في شيء من ذلك. وكذلك الضرب وماتعلق حكمه في الانسان وكذلك الشهادة على الحقوق في جميع الأحكام من العتاق والطلاق والاقرار والوصايا والبيوع والشراء وجميع مايتولد من جميع الحقوق مسألة: وإذا قتل رجل وولده في ليلة واحدة ولم يعرف ايهما قتل قبل الآخر فشهد جماعة ممن لا يقبل قولهم ان احدهما قتل قبل الاخر فلا تكون هذه الشهادة شهادة شهرة ولاتقبل الشهرة في التقديم والتأخير بقتل احدهما وليس للحاكم ان يحكم بالشهرة.
مسألة: قال أبو القاسم اذا قتل رجل أو مات بزاعمة وانت من ابناء عمة ولم تعلم بعد فليس ذلك قبول الشهرة بموته ولا بقتله الا ان تكون انت ذلك البلد مثل ان يقتل او يموت بزاعمة وانت من اهل السباسب او ودام
بغير
فلك قبول الشهرة بموته وبقتله فافهم ذلك.
-1.1 -