بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١٠٧

باب في الشاهد اذا شهد بشيء ثم شهد فيه بشيء آخر

عن ابى سعيد وعن الذي ليشهد للمرأة باقرار الرجل ثم عادت اشهدته برد المال ان طلبت ان يشهد لها بالشهادة الا وله ثم يشهد عليها بما اشهدته من الردّ هل يلزمه في ذلك فنعم يلزمه ذلك في بعض القول. ولو صح معه ان المال قد رجع اليه قبلها وذلك الذي يأخذ به. وقد قال من قال اذا علم ان المال قد رجع اليه لم يشهد عليه وذلك معنا الاختلاف اذا صح معه بذلك بلاشك في ذلك وابصر ثبوت ذلك له في قول المسلمين. ونحن نحب على حال ان يشهد لها وعليها فلعل في ذلك حجة لها على خصمه وحجة لخصمها عليها. ويؤجد قال محمد بن يعقوب عن ابي حنيفة في الرجل يشهد له الرجلان على الرجل بقرض درهم ويشهد احدهما انه قد قضاه أياه. فقال المشهود له لم يقضني قال تجوز شهادتهما له على القرض وقال أبو محمد قال بشير يقال له ان شئت فارض بشهادة شاهديك لك وعليك. وان شئت فاحضر شاهد آخر. وقال قال موسى بن ابي جابر اجيز شهادتهما له بما شهدا حتى يأتي بشاهد يأتي بشاهد مع الذي شهد انه قد قضاه الالف وبقول بشير نأخذ.

ألف

مسألة ومن جامع بن جعفر وعن شاهدين شهدا على رجل لرجل ان هذا المال الذي في يد فلان لفلان ثم اشهد أحدهما ان فلانا الذي له هذا المال قد باعه لفلان المشهود عليه وانكر ذلك المشهود له اولا. ففي ذلك اختلاف من الفقهاء منهم من قال يكلف المدعى للبيع شاهدا اخر مع شاهده هذا والا فالمال للاول. وقال اخرون بطلت شهادة الشاهد بالبيع لانه ابطل اولها باخرها فان شاء ان

11.4 -