الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٠٨يصدق شاهده هذا فقد شهد ان له هذا المال ثم شهد عليه انه باعه للذي هو في يده وان شاء ان يكذبه فقد ابطل شهادته ويحتاج الى شاهد آخر. قال ابو عبدالله رحمه الله انا آخذ بقول من ابطل شهادة هذا الشاهد الأول بشهادته الآخرة وهذا القول احب التى في هذا وفيما يشبهه من الشهادات
مسألة
: ومن غيره وعن الشاهد اذا شهد على رجل بصداق في تزويج
ثم شهد له بالبراءة منه ثم اختلفوا وطلب منه ان يؤدى الشهادة. فقال قال من يشهد عليه بالصداق ثم يشهد له بالبراءة وقال محبوب لا يشهد عليه بشيء قد انهدم عنه لان فلان هذا لايدرى لعل الحاكم يحمل عليه الحق وقول محمد بن محبوب احب الينا.
- 108 -
٨٬٧٥٢ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.