بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١٠٩

باب فيمن يجوز له ان يشهد من غير ان يشهده

وتجوز شهادة الشاهد اذا سمع رجلا يشهد على نفسه بشهادة. وان لم يشهده أو يسمعه وفي نسخة سمعه يقربه عند الحاكم وعند غير الحاكم. وتجوز الشهادة عن الشهادة على ذلك وليس لاحد ان يشهد عن شهادة احد الا ان يشهده عن شهادته. قال غيره اما اذا سمعه يشهد بذلك فعليه ان يشهد اشهده او لم يشهده. وكذلك اذا اقربه عند الحاكم شهد به عليه واما اقراره عند غير الحاكم. ومن غير ان يشهد على نفسه بذلك. فقد اختلف في ذلك فقال من قال ان ذلك اقرار عليه ثابت وقال من قال مالم يشهد بذلك على نفسه فليس ذلك باقرار ولا يشهد عليه بذلك.

مسألة

: ومن أحكام ابى قحطان وقال يشهد الشاهد بما سمع ورأى من الحكام وغيرهم وان لم يشهدوه عليه الا ان يكون ذلك عن شاهد فانه لا يشهد عن شاهد بما لم يشهده عن شهادته ولا يقبل ذلك الحاكم الا ان يكون سمعه يشهد عند الحاكم أو سمعه يقربه عند الحاكم أو غير حاكم فان له ان يشهد كما سمع ويقبلها الحاكم. مسألة: وقال بعض الفقهاء السماع شهادة ولو قال المقر لا يشهد على

فعليه ان يشهد عليه بما سمع. ومن غيره وعن من يقول على لفلان كذا وكذا يحدث بذلك القوم ويقول لاتشهدوا على بذلك. وكذلك ان سمعوه يبايع على دابة أو غيرها وقال لاتشهدوا على قال اذا احتيج الى شهادتهم فليشهدوا. مسألة: واختلفوا في الرجلين يخفيهما الرجل ويحضر خصما له يسمعا ما يقربه خصمه ثم يسألهما الشهادة فقال قوم يشهدان بما سمعا ويقضى القاضي

بشهادتهما

-1.1.