بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١١٠

مسألة: وتجوز شهادة الحاكم عند شاهد بما حكم به اذا عدل ويشهد

معه شاهد اخر وتجوز شهادة الشهود على شهادة الشهود عند الحاكم على الخصم. وهو حاضر وان لم يشهدهم الشهود ولا الحاكم.

مسألة:

ومن جامع بن جعفر قال محمد بن محبوب ويجوز الشهادة على حكم الحاكم وان لم يشهدوا بذلك اذا شهد الشاهد الي حضرت فلان الحاكم وحكم بكذا وكذا.

مسألة: وعن رجل حضر قوما يشهدون بشهادة فقالوا له لاتشهد علينا قال له صاحب الحق والذي عليه الحق ثم احتيج اليه ايشهد بذلك الحق قال ولكن اذا لم يكونوا شهدوه وانما سمعهم فلا يقول اشهدوني ولكن ليخبر

نعم.

بما سمعه.

مسألة: واذا جرى بين رجلين حديث حتى اقر احدهما عند الآخر أن عليه لفلان مائة درهم في غيبة الرجل أو في حضرته فانه لايسعه كتمان ذلك وعليه ان يعلم المقر له لك عندي شهادة والذي عندا انه اذا علم ان الرجل قد طلب حقه وانكره المطلوب ولم يجد الطالب عليه بينة فعند ذلك يلزم من سمع اقرار المقر اداء ماسمع واقر له به عنده اشهده المقر على نفسه او لم يشهده. ومن قال اشهد الله ان على فلان الفلان كذا وكذا فقد اصح الشهادة. مسألة: وجائز شهادة المقر المختبى على المقر يسمع من اقراره والمقر

لا يشعر به لكن لايقول اشهدنى بل يقول اشهد عليه بكيت وكيت. مسألة: واختلفوا في الرجلين يخفيهما الرجل ويحضر خصما له ليسمعهما ما يقربه خصمه ثم يسألهما الشهادة فقال قوم يشهدان بما سمعا ويقضى القاضي

بشهادتهما.

مسألة: واذا جرى بينك وبين رجل حديث حتى اقران عليه لفلان مائة

-