بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١١١

في غيبة الرجل أو في حضرته فإذا طلب الرجل حقه وانكره المطلوب ولم يجد الطالب عليه بينة فعند ذلك يلزمك ان تشهد استشهدك المقر على نفسه او لم يستشهدك. مسألة: وس. لته عن رجل سمعته يقر على نفسه بحق الرجل آخر ولم يسمعه يشهده على نفسه فجحد الذي كان اقر به ولم يجد بينة غير الذي سمعه وشاهد اخر هل يجوز له ان يشهد على اقراره من غير ان يشهده قال عن الشيخ ابي الله عنه ان ذلك جائز لان هذا من باب الامر بالمعروف فله ان

مالك رضي

يشهد.

مسألة: عن أبي عبدالله في الحديث عن النبي ع ان السماع شهادة قال انما ذلك مثل رجل يسمعه يقول على لفلان كذا وكذا وبعت منه أو باعني كذا وعلى لفلانه كذا من الصداق. كذا او امرأة تقول زوجني ولي بفلان على كذا وقد رضيت به قال أبو عبدالله وقال من قال من الفقهاء يشهد بسماع الشاهد على النسب والموت والترويج وقالوا يشهد على رابع لم يسمه ولا يشهد على الصداق وغيره من الحقوق بالسماع

مسألة وعن رجل قص عليه قصة فقالوا لاتشهد علينا بما تسمع قال

اذا قيل له ذلك فلا يشهد عليهم بشيء.

مسألة: وعن رجل قضى رجلا دنانير كانت عليه واشهد عليه او لم يشهد عليه وانا حاضر قريب منه اراهم واسمع كلامهم ثم ان الرجل جحده ولم يكن له احد يشهد له او كانت بينة عنه غائبة قال اذا خفت ذهاب مال

الرجل فاشهد بما سمعت.

مسألة

: ومن كتاب فضل ويجوز شهادة الشاهد اذا سمع رجلا يشهد على نفسه بشهادة وان لم يشهده او يسمعه يقربه عند حاكم او غير حاكم وتجوز شهادته في ذلك. وتجوز الشهادة عن الشهادة على ذلك واما اذا سمع رجلا

-111 -