الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١١٢يقول انا اشهد على فلان. او يقول اقر معي فلان فليس له ان يشهد عنه بتلك الشهادة وليس لاحد ان يشهد عن شهادة احد الا ان يقول له اشهد عن شهادتي الا ان يشهد مع حاكم وهو يسمعه فانه يشهد انه شهد مع الحاكم لهذا فيجوز. مسألة: واذا جرى بين رجلين حديث حتى اقر احدهما عند الاخر ان عليه لفلان مائة درهم في غيبة الرجل او حضرته فانه لايسعه كتمان ذلك. وعليه ان يعلم المقر له بالحق ويقول له لك عندي شهادة. والذي عندنا انه اذا علم ان الرجل قد طلب حقه فانكره المطلوب ولم يجد الطالب عليه بينة فعند ذلك يلزم من سمع اقرار المقر اداء ماسمع واقر له به عنده اشهده المقر على نفسه أو لم يشهده بذلك.
مسألة: واذا حكم رجلان بينهما رجلا على ان لا يشهد على واحد منهما مما يقربه لصاحبه فان اقر بشيء لزمه الشهادة عليهما بما اقر به فان قال كل واحد منهما كل شيء اقربه فلان من درهم الى ألف درهم فهو منه برئ فاقر كل واحد منهما لصاحبه بشيء أو اقر احدهما للاخر فانه يلزمه ما اقربه بعد قوله
هذا ولا براءة له.
مسألة ومن سمع شهادة اشهد بها او لم يشهد ثم احتيج اليه فيها فعليه
ان يؤديها.
مسألة: ومن اقر عنده رجل بحق فطالبه الرجل فانكره فلا يشهد المقر معه بذلك حتى يسأله المقر له ان يشهد له عليه ثم يشهد عليه بما اقر عنده به من ذلك.
مسألة: وشهادة السمع جايزة وعلى من سمع ان يشهد ولا يكتم. قلت لابي سعيد ما معنى السمع فقال معى ان شهادة السمع كل من سمع من جميع الشهادة مما لم يشهد. به وانما سمع من يشهد على نفسه او من يقر على نفسه
- 112 -
-