بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١١٤

باب فيمن يشهد على فعله

وعن رجل اسلف من رجل بجراب من تمر ثم استشهد على ذلك هل يسعه ان يشهد مع الحاكم ان لفلان على فلان جرابا من تمر ولا نعلم انه هو الذي اسلفه. قال محمد بن هاشم لا يسعه حتى يعلم انه هو الذي اسلفه. ومن غيره قال وقد قيل ان شهد على ذلك جازت شهادته وان شهد انه هو الذي اسلفه لم تجز شهادته. وقد قيل ان له ان يشهد بذلك مالم يبحث عن ذلك ويسأل فلا يكتم

بعد السؤال

مسألة: ومن جامع بن جعفر واذا شهد القاسمان انا قسمنا هذا المال وانكر بعض الشركاء اسقطت شهادتهما وكذلك كل من شهد على فعله. قال ابو الحوارى اذا كان القاسمان قد اقامهما السلطان لذلك القسم قبل قولهما هذا السلطان الذي اقامهما هكذا حفظنا.

جائزة.

مسألة

: واذا شهد القاسم بسهم لفلان ولم يذكر انه قسمه له فشهادته

مسألة: وكل من شهد على فعل نفسه لاتجوز شهادته الا الحاكم والولى على ما عقد من النكاح وتجوز شهادته بالصداق اذا صح النكاح بشهادة غيره. وفي نسخة وكل من شهد بشهادة غيره وفي نسخة وكل من شهد على فعل نفسه لاتجوز شهادته الا الحاكم والولى. وماعقد من النكاح وتجوز شهادته بالصداق صح النكاح بشهادة غيره ومن الحاشية وفي موضع وكل من شهد على نفسه لاتجوز شهادته الى الحاكم الا الولى على ماعقد من النكاح. وتجوز شهادته بالصداق اذا صح النكاح بشهادة غيره.

اذا

-118 -