بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١١٥

مسألة: ومما يوجد انه عن هاشم ومسبح وعن رجل باع لرجل قطعة

ولها ساقية على رجل فجحد الرجل الساقية فجاء الرجل البائع وآخر فشهدا بالساقية التي على الرجل هل تجوز شهادة البائع فلا نرى شهادة البائع تجوز الا ان يكون رجلا غير البائع مع الرجل الثاني

مسألة: ومن جواب ابي على الى هاشم بن الجهم وعن رجل كان يدعى حقا لنفسه فلم يجب الى ذلك الحق ثم اشهد بذلك الحق الذي كان يدعيه لنفسه اشهد به لغيره هل تجوز شهادته فيه. فأقول انه لاتجوز شهادته. قلت هل تجوز شهادة الشهود عن الشهود على الحدود والدّماء فما ارى ذلك والله اعلم وسل

عنها.

مسألة: وكذلك القاسم يشهد بسهم لفلان ولم ينكر انه قسمه له

فشهادته جائزة.

-110 -