الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١١٦باب فيما يحرج به الشاهد
ومما ارجو انه من كتب المغاربة وعن رجل كان جايز الشهادة الى ان شهد شهادة فجاء قوم فشهدوا عليه انه اشترى جارية حبلى وانها ولدت معه وانه ادعا ان الولد ولده واحتج الى اشتريتها فحاضت معى فوطيتها وولدت معى على ستة اشهر فله الحجة فان علم انه منذ يوم اشتراها الى ان ولدت ستة أشهر. فالقول قوله وتبطل شهادة القوم وان ولدت لا قل من ستة أشهر منذ ملكها ابطلت شهادته بادعائه ولدا ليس هو بولده حتى يتوب. ومن غير الكتاب. مسألة: عن شاهد شهد بشهادة. فقال المشهود عليه عندى بينة بخلعه فاحضر شاهد بخلعه واحضر شاهد اخر انه يكسر مياه الناس فراى أبو على رحمه
الله خلعه
مسألة: ويقال ان رجلا شهد على رجل عند شريح بشهادة فلما امضى شهادته وقام من عنده قال الشاهد للخصم كيف رأيت. فرجع الخصم الى شريح فقال له ذلك فقال شريح عندك شاهدان انه قال لك هذه المقالة. قال نعم فاتاه بشاهدين على ذلك فابطل شهادته وماتقولان قال لى ان شهادتك لاتضرني قلت له كيف رأيت قد جازت شهادتى ولم اشهد الا الحق.
الشاهد
مسألة: ومن كتاب عن قومنا فيه رد عن أصحابنا. سئل عن رد عن اذا نال من المشهود عليه قال جاء رجل فشهد عند شريح قال يشهد ان هذا اشهدنى على كذا وكذا. وانه فاجر فقال شريح وما يدريك انه فاجر قم فلا شهادة لك وبه نأخذ.
مسألة: ومن غير الكتاب قال الفضل الحواري في رجل اقام البينة ان
116 -
-