بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١١٧

هذا استأجر شهوده هؤلاء يشهدون له بكذا وكذا. زورا قال قد اقبل ذلك

واطرح شهادتهم. مسألة: ومن جامع بن جعفر واذا شهد شاهدن على رجل انه يأخذ الرشوة أو في يده حرام. فقيل ان ذلك لا يسقط بشهادتهما حتى يثبت الحرام والرشوة وان نظراه وهو يأكل من قطعة قد عرفاها لغيره فلايسقط ذلك شهادته حتى يعلم انه اكل ذلك متعمدا لعله متعديا.

مسألة: عن ابي الحسن رحمه الله قال طرح معدل شهادة رجل في أيام الدولة فنظر اخوانه بأي سبب طرح المعدل شهادته فلم يجدوا له عيبا غير انه غيل غيلة في أرض صافية. ومن غيره قال الذي معنا انه كذلك اذا كان بغير راى الامام والامام قايم فلا يجوز أمر الصافية الا بامر الامام في بعض قول المسلمين اذا كان امام عدل

مسألة: وعن رجل شهد بشهادة فيقول فيه رجلان بالجرح يقول احدهما ان في يده مالا حراما ويقول احدهما شهد بالزور. قال قد قال من قال تبطل شهادته. وقال آخرون حتى يجتمعا على شيء واحد.

مسألة: وذكرت في شاهدى عدل شهدا مع الحاكم بحق على رجل فاتا المشهود عليه بأربعة شهدأ فشهدوا مع الحاكم ان هذين الشاهدين شهدا على هذا الرجل بالزور هل يقبل الحاكم شهادتهم بالزور على الشاهدين ويبطل الحق الذي شهدا به فعلى ما وصفت فلا يلتفت الحاكم الى شهادتهم وهذه شهادتهم معارضة. والحق على الرجل بشهادة العدلين ومن غيره قال وقد قيل يقبل الشهادة على الشهود بالباطل وبالزور فان كان الحاكم قد حكم به لحق ذلك الشاهدين ضمان ما اتلفاه بشهادة الزور التي صحت عليهما من مال او دم وان كان لم يقع الحكم بطلت شهادتهم ولا يحكم بها اذا صحت بذلك البينة انهم شهدوا زورا ويجوز في ذلك شهادة عدلين عليهما جميعا فافهم ذلك.

- 117

-